____________________
مدلولا اللفظ. ولمانع أن يمنع هذا الاستدلال، فإن المستدعى هو صحة الطلاق، أما الأمر به فلا، ولأنه لو دل على الفسخ لامتنع فعل مقتضاه فيمتنع الخطاب به.
والتالي معلوم البطلان، والملازمة ظاهرة، لأن الفسخ إذا وقع امتنع الطلاق، وبطلان التالي ممنوع. ولأن أمره بالطلاق يدل على طلب الامتثال، وذلك يقتضي إرادة عدم الفسخ ضرورة، وفيه منع.
وأما تكافؤ الوجهين على القول بالنكاح، فلأن الرافع للنكاح ابتداء من غير توسط أمر آخر كعيب ونحوه هو الطلاق، والأمر به لا يعد طلاقا قطعا، فيبقى النكاح معه، ويحتمل إفادته مفاده، لأنه أقوى في الدلالة على مقصوده من الأمر بالاعتزال، وعدم الوقوع على القول بأنه نكاح قريب.
المسألة الخامسة أشار إليها المصنف بقوله: (وكذا الإشكال لو طلق العبد).
وتحقيقها: أنه في الصورة المذكورة إذا أمر السيد العبد بالطلاق فطلق هل يقع أم لا؟ ذكر المصنف فيه إشكالا، وعلى تقدير وقوعه هل يعد طلاقا أو فسخا؟ لم يتعرض إليه المصنف. ومنشأ الإشكال: من وقوع الصيغة من أهلها في محلها، وذلك لأنه إنما منع منه لكونه بيد المولى، فإذا أمره به صار نائبا عنه، فوجب الحكم به، لزوال المانع. وقد دلت رواية زرارة (1) على وقوع طلاق العبد بإذن السيد كالنكاح، وبينا بأنها منزلة على ما إذا نكح أمة المولى.
ولعموم: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2)، خرج منه ما إذا لم يأذن المولى فيبقى الباقي على أصله متناولا لصورة النزاع.
ومن أن ظاهر رواية محمد بن مسلم (3) انحصار الفرقة هنا في أمر السيد
والتالي معلوم البطلان، والملازمة ظاهرة، لأن الفسخ إذا وقع امتنع الطلاق، وبطلان التالي ممنوع. ولأن أمره بالطلاق يدل على طلب الامتثال، وذلك يقتضي إرادة عدم الفسخ ضرورة، وفيه منع.
وأما تكافؤ الوجهين على القول بالنكاح، فلأن الرافع للنكاح ابتداء من غير توسط أمر آخر كعيب ونحوه هو الطلاق، والأمر به لا يعد طلاقا قطعا، فيبقى النكاح معه، ويحتمل إفادته مفاده، لأنه أقوى في الدلالة على مقصوده من الأمر بالاعتزال، وعدم الوقوع على القول بأنه نكاح قريب.
المسألة الخامسة أشار إليها المصنف بقوله: (وكذا الإشكال لو طلق العبد).
وتحقيقها: أنه في الصورة المذكورة إذا أمر السيد العبد بالطلاق فطلق هل يقع أم لا؟ ذكر المصنف فيه إشكالا، وعلى تقدير وقوعه هل يعد طلاقا أو فسخا؟ لم يتعرض إليه المصنف. ومنشأ الإشكال: من وقوع الصيغة من أهلها في محلها، وذلك لأنه إنما منع منه لكونه بيد المولى، فإذا أمره به صار نائبا عنه، فوجب الحكم به، لزوال المانع. وقد دلت رواية زرارة (1) على وقوع طلاق العبد بإذن السيد كالنكاح، وبينا بأنها منزلة على ما إذا نكح أمة المولى.
ولعموم: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2)، خرج منه ما إذا لم يأذن المولى فيبقى الباقي على أصله متناولا لصورة النزاع.
ومن أن ظاهر رواية محمد بن مسلم (3) انحصار الفرقة هنا في أمر السيد