____________________
* (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * الشئ الطلاق " (1).
ولرواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عن طلاق العبد فقال: " لا طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه " (2).
والنكرة المنفية للعموم، والجواب الحمل على ما إذا تزوج بأمة مولاه: لأن ما تقدم أخص، والخاص مقدم. قال المصنف في المختلف: وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب، والأصح ما عليه الأكثر.
الثاني: أبو الصلاح، حيث قال: لسيده أن يجبره على الطلاق (3)، لأن تنفيذ أمره وطاعته عليه واجب، ولأن له إجباره على النكاح، فكان له إجباره على رفعه وفسخه، ولرواية زرارة وشعيب السالفتين.
والجواب: المنع من عموم وجوب تنفيذ أمره، ولا يلزم من جواز إجازته على النكاح ثبوت ملكه في الطلاق، والروايتان لا حجة فيهما: لأنهما عامتان والأخبار المتقدمة أخص والخاص مقدم، والمذهب ما عليه الأكثر.
قوله: (إلا أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى، وله التفريق بغير طلاق، مثل فسخت عقد كما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق، فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة).
هذا استثناء من قوله: (طلاق العبد...) فإنه لم يدل على أن طلاق أمة المولى
ولرواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عن طلاق العبد فقال: " لا طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه " (2).
والنكرة المنفية للعموم، والجواب الحمل على ما إذا تزوج بأمة مولاه: لأن ما تقدم أخص، والخاص مقدم. قال المصنف في المختلف: وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب، والأصح ما عليه الأكثر.
الثاني: أبو الصلاح، حيث قال: لسيده أن يجبره على الطلاق (3)، لأن تنفيذ أمره وطاعته عليه واجب، ولأن له إجباره على النكاح، فكان له إجباره على رفعه وفسخه، ولرواية زرارة وشعيب السالفتين.
والجواب: المنع من عموم وجوب تنفيذ أمره، ولا يلزم من جواز إجازته على النكاح ثبوت ملكه في الطلاق، والروايتان لا حجة فيهما: لأنهما عامتان والأخبار المتقدمة أخص والخاص مقدم، والمذهب ما عليه الأكثر.
قوله: (إلا أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى، وله التفريق بغير طلاق، مثل فسخت عقد كما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق، فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة).
هذا استثناء من قوله: (طلاق العبد...) فإنه لم يدل على أن طلاق أمة المولى