____________________
والفرق أن لفظ التمتع حقيقة بنكاح المتعة، وقد يناقش في قول المصنف:
(وألفاظ الإيجاب كالدائم) لأن المشبه به أصل فيجب أن يكون أقوى، ولعله أراد بالتشبيه الانحصار في ذلك، لتطرق توهم الإجزاء بلفظ غير الثلاثة، لأن هذا النكاح شرعا واتفاقا، فيناسبه زيادة التخفيف فيه على أنه لا يجزئ سوى هذه الألفاظ.
ويستفاد من ذلك رد مقالة المرتضى: أن تحليل الأمة عقد متعة (1)، فيكون منعقدا بلفظ بحت، ولا بد من التعيين من الزوجة، فتقول: متعتك نفسي، إن كان العاقد هو المرأة، وإلا وجب تعيينها كما سبق في الدائم سواء.
ولو كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن متعة، ثم اختلف هو والزوج في المعقود عليها، وكان الزوج قد رآهن، فهل ينسحب ما سبق في الدائم عند من يقول بالصحة؟ يحتمل ذلك، ولما لم يكن بد من ذكر المهر هنا وكذا الأجل، صرح المصنف بقوله في صورة العقد: (بكذا مدة كذا) ولم يفعل كما فعل في صورة عقد الدوام.
وأكد ما سبق بقوله: (ولا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة وغيرها) مثل الصلح وغيره، سواء قصد بأحد هذه الألفاظ مدلوله الحقيقي أو تجويزه في النكاح قطعا، لأن العقود اللازمة إنما تنعقد بالألفاظ الصريحة في ذلك الباب دون ما سواها، مع أن الأمر في الفروج مبني على الاحتياط التام.
وألفاظ القبول كل ما دل على الرضى بالإيجاب كقبلت ورضيت مطلقا، أي خاليا من التقييد بشئ، أو مقيدا: إما بلفظ الإيجاب مثل قبلت التزويج إذا كان الإيجاب به، أو قبلت النكاح والإيجاب بالتزويج، ولا يشترط التقييد عندنا كما سبق بيانه في الدائم.
قوله: (ولو قدمه فقال: تزوجت، فقال: زوجتك صح).
(وألفاظ الإيجاب كالدائم) لأن المشبه به أصل فيجب أن يكون أقوى، ولعله أراد بالتشبيه الانحصار في ذلك، لتطرق توهم الإجزاء بلفظ غير الثلاثة، لأن هذا النكاح شرعا واتفاقا، فيناسبه زيادة التخفيف فيه على أنه لا يجزئ سوى هذه الألفاظ.
ويستفاد من ذلك رد مقالة المرتضى: أن تحليل الأمة عقد متعة (1)، فيكون منعقدا بلفظ بحت، ولا بد من التعيين من الزوجة، فتقول: متعتك نفسي، إن كان العاقد هو المرأة، وإلا وجب تعيينها كما سبق في الدائم سواء.
ولو كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن متعة، ثم اختلف هو والزوج في المعقود عليها، وكان الزوج قد رآهن، فهل ينسحب ما سبق في الدائم عند من يقول بالصحة؟ يحتمل ذلك، ولما لم يكن بد من ذكر المهر هنا وكذا الأجل، صرح المصنف بقوله في صورة العقد: (بكذا مدة كذا) ولم يفعل كما فعل في صورة عقد الدوام.
وأكد ما سبق بقوله: (ولا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة وغيرها) مثل الصلح وغيره، سواء قصد بأحد هذه الألفاظ مدلوله الحقيقي أو تجويزه في النكاح قطعا، لأن العقود اللازمة إنما تنعقد بالألفاظ الصريحة في ذلك الباب دون ما سواها، مع أن الأمر في الفروج مبني على الاحتياط التام.
وألفاظ القبول كل ما دل على الرضى بالإيجاب كقبلت ورضيت مطلقا، أي خاليا من التقييد بشئ، أو مقيدا: إما بلفظ الإيجاب مثل قبلت التزويج إذا كان الإيجاب به، أو قبلت النكاح والإيجاب بالتزويج، ولا يشترط التقييد عندنا كما سبق بيانه في الدائم.
قوله: (ولو قدمه فقال: تزوجت، فقال: زوجتك صح).