____________________
وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى " (1).
وروى إسماعيل بن الفضيل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: " مهر معلوم إلى أجل معلوم " (2).
وهذا بخلاف عقد الدوام، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط، بل الغرض الأصلي منه النسل، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، وقد سمى الله سبحانه المهر صدقة ونحلة، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه ولم يكن ذكره شرطا، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (وهو شرط في المتعة خاصه).
قوله: (ويشترط الملكية، والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، ولا حد له قلة وكثرة).
هنا مسألتان:
الأولى: يشترط في المهر أن يكون مما يملكه المتعاقدان، فلا يصح العقد للمسلم على الخمر والخنزير. ويشترط كونه مملوكا للعاقد، فلو عقد لنفسه على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، ولا أثر لرضاء المالك بعد العقد.
وكذا يشترط العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، وبالمشاهدة فيهما وفي غيرهما. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صح، لاندفاع الغرر بالمشاهدة. وليس هذا كالمعاوضات الحقيقية، لابتنائها على المكاسبة والمغابنة،
وروى إسماعيل بن الفضيل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: " مهر معلوم إلى أجل معلوم " (2).
وهذا بخلاف عقد الدوام، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط، بل الغرض الأصلي منه النسل، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، وقد سمى الله سبحانه المهر صدقة ونحلة، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه ولم يكن ذكره شرطا، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (وهو شرط في المتعة خاصه).
قوله: (ويشترط الملكية، والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، ولا حد له قلة وكثرة).
هنا مسألتان:
الأولى: يشترط في المهر أن يكون مما يملكه المتعاقدان، فلا يصح العقد للمسلم على الخمر والخنزير. ويشترط كونه مملوكا للعاقد، فلو عقد لنفسه على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، ولا أثر لرضاء المالك بعد العقد.
وكذا يشترط العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، وبالمشاهدة فيهما وفي غيرهما. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صح، لاندفاع الغرر بالمشاهدة. وليس هذا كالمعاوضات الحقيقية، لابتنائها على المكاسبة والمغابنة،