وبنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا مع إذنهما، فيقف أو يبطل.
ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا.
____________________
والأمة على الحرة إلا بإذنها، فيقف أو يبطل على خلاف، وبنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع إذنهما فيقف أو يبطل، ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا).
يشترط في كل من المتعاقدين في النكاح المنقطع شروط، فبدونها لا يعتد بالنكاح:
الأول: يجب كونهما كاملين، بمعنى أنه لا بد من ذلك، فلو انتفى وصف الكمال عنهما أو عن أحدهما لم يعتد بالعقد الواقع بينهما، بل كان باطلا، سواء كان العاقد الزوجين أو وليهما أو وكيلهما. ويتحقق الكمال بالعقل والبلوغ والحرية والرشد، وقد مر تحقيق ذلك كله مستوفا في النكاح الدائم، فلا حاجة إلى إعادته.
الثاني: إسلام الزوجة أو كونها كتابية، لكن هذا إنما يشترط إذا كان الزوج مسلما، أما الكافر فإنه لا يمنع من العقد على الوثنية متعة ولا دواما وإن كان ذميا، ولو أسلما بعد العقد فهو بحاله، وقد سبق فتوى المصنف في البحث عن أحكام الكفر بجواز المتعة بالكتابية والمجوسية ومنع الدوام، وظاهر عبارته هنا يقتضي منع المتعة بالمجوسية حيث اشترط إسلام الزوجة أو كونها كتابية، وكأنه اعتمد على ما بينه هناك فتسامح هنا.
واعلم أن المتبادر من قوله: (فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات) وجوب ذلك عليه، مع احتمال أن يريد به الجواز، وكذا عبر معظم الأصحاب.
وعلى كل من التقديرين إشكال: أما على تقدير إرادة الوجوب، فلأن أهل الذمة لا يجوز التعرض إليهم فيما يعتقدون حله من المحرمات والمنكرات ما لم يتظاهروا
يشترط في كل من المتعاقدين في النكاح المنقطع شروط، فبدونها لا يعتد بالنكاح:
الأول: يجب كونهما كاملين، بمعنى أنه لا بد من ذلك، فلو انتفى وصف الكمال عنهما أو عن أحدهما لم يعتد بالعقد الواقع بينهما، بل كان باطلا، سواء كان العاقد الزوجين أو وليهما أو وكيلهما. ويتحقق الكمال بالعقل والبلوغ والحرية والرشد، وقد مر تحقيق ذلك كله مستوفا في النكاح الدائم، فلا حاجة إلى إعادته.
الثاني: إسلام الزوجة أو كونها كتابية، لكن هذا إنما يشترط إذا كان الزوج مسلما، أما الكافر فإنه لا يمنع من العقد على الوثنية متعة ولا دواما وإن كان ذميا، ولو أسلما بعد العقد فهو بحاله، وقد سبق فتوى المصنف في البحث عن أحكام الكفر بجواز المتعة بالكتابية والمجوسية ومنع الدوام، وظاهر عبارته هنا يقتضي منع المتعة بالمجوسية حيث اشترط إسلام الزوجة أو كونها كتابية، وكأنه اعتمد على ما بينه هناك فتسامح هنا.
واعلم أن المتبادر من قوله: (فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات) وجوب ذلك عليه، مع احتمال أن يريد به الجواز، وكذا عبر معظم الأصحاب.
وعلى كل من التقديرين إشكال: أما على تقدير إرادة الوجوب، فلأن أهل الذمة لا يجوز التعرض إليهم فيما يعتقدون حله من المحرمات والمنكرات ما لم يتظاهروا