وقيل: لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك، صح.
____________________
الأصل في الإيجاب في كل عقد أن يكون مقدما على القبول، لأن حقيقة الرضى بالإيجاب، فلا بد من تحققه في نفسه ليمكن الرضى به، فلو قدم القبول في شئ من العقود اللازمة ففي اعتبار ذلك العقد قولان، أصحهما العدم.
واستثنى المصنف وجماعة النكاح، فجوزوا تقديم القبول فيه تعويلا على رواية تقدم ذكرها في أول كتاب النكاح، وهي رواية سهل الساعدي (1). ولأن الحياء يمنع المرأة غالبا من الابتداء بالإيجاب، فإذا ابتدأ هو بالقبول متضمنا لكل ما يطلب وقوع الإيجاب عليه من مهر وأجل وغيرهما خفت المؤنة عليها، فجاز التقديم لذلك، وبقي الجواز إذا عقد وكيلها أو وليها لقيامه مقامها.
وقد ادعى الشيخ الإجماع على الجواز (2)، ولا بأس بذلك وإن كان اعتبار تقديم الإيجاب لا يخلو من قوة، لأن الأسباب بتوقيف الشارع، وقد بينا فيما سبق أن الرواية لا دلالة فيها على خلاف ذلك.
قوله: (ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين، وقيل: لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح).
لما كان لفظ الفعل الماضي إذا وقع إنشاء لا يحتمل معنى آخر سوى ثبوت الفعل في الحال، بخلاف لفظ الفعل المستقبل فإنه كما يحتمل الثبوت في الحال يحتمل في الاستقبال، فإن بعت مثلا إذا وقع إنشاء لا يحتمل إلا إيقاع البيع في الحال، بخلاف أبيع، كان لفظ الماضي صريحا بالإضافة إلى المقصود بخلاف غيره، فلذلك تعين للإنشاء في العقود اللازمة صيغة الماضي ولم (يكتف بغيرها، إذ لا يعتبر فيها إلا الألفاظ
واستثنى المصنف وجماعة النكاح، فجوزوا تقديم القبول فيه تعويلا على رواية تقدم ذكرها في أول كتاب النكاح، وهي رواية سهل الساعدي (1). ولأن الحياء يمنع المرأة غالبا من الابتداء بالإيجاب، فإذا ابتدأ هو بالقبول متضمنا لكل ما يطلب وقوع الإيجاب عليه من مهر وأجل وغيرهما خفت المؤنة عليها، فجاز التقديم لذلك، وبقي الجواز إذا عقد وكيلها أو وليها لقيامه مقامها.
وقد ادعى الشيخ الإجماع على الجواز (2)، ولا بأس بذلك وإن كان اعتبار تقديم الإيجاب لا يخلو من قوة، لأن الأسباب بتوقيف الشارع، وقد بينا فيما سبق أن الرواية لا دلالة فيها على خلاف ذلك.
قوله: (ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين، وقيل: لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح).
لما كان لفظ الفعل الماضي إذا وقع إنشاء لا يحتمل معنى آخر سوى ثبوت الفعل في الحال، بخلاف لفظ الفعل المستقبل فإنه كما يحتمل الثبوت في الحال يحتمل في الاستقبال، فإن بعت مثلا إذا وقع إنشاء لا يحتمل إلا إيقاع البيع في الحال، بخلاف أبيع، كان لفظ الماضي صريحا بالإضافة إلى المقصود بخلاف غيره، فلذلك تعين للإنشاء في العقود اللازمة صيغة الماضي ولم (يكتف بغيرها، إذ لا يعتبر فيها إلا الألفاظ