____________________
أما لو قال: مبناه أحد الاحتمالين في إشكال الغاصب لكان صحيحا وهو المطابق للواقع، فإنا إذا قلنا يملك الغاصب الخل المتجدد فلا شك في عدم رجوع الواهب هنا، وإن قلنا: بأن الملك للمغصوب منه فهنا إشكال.
ويحتمل كونه خبرا لمبتدأ محذوف، والجملة معطوفة على الجملة قبلها تقديره:
وهو أحد احتماليه، أي: والرجوع أحد احتمالي الإشكال، وهو الذي فهمه الشارح السيد عميد الدين، فإنه قال: ورجوع الواهب مبني على أحد الاحتمالين، وهو أنه إن قلنا: إنه هو ذلك الأول بعينه فله الرجوع لبقاء العين، وعدم رجوعه مبني على الاحتمال الآخر، وهو أنه إن قلنا باستهلاكه وتجدد غيره فلا رجوع للواهب. هذا كلامه، ولا يخفى أن العبارة لا تخلو من تكلف على هذا التقدير أيضا.
قوله: (ولو افتك الرهن، أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع التصرف).
أي: لو افتك الرهن حيث رهن المتهب الهبة، أو بطلت الكتابة حيث كاتب العبد فكذلك، أي: فللواهب الرجوع، وقد بينا وجهه فيما مضى.
ويحتمل أن يكون المراد فله الرجوع على إشكال، وهو بعيد جدا، بناء على أن التصرف غير مانع من الرجوع، فإن هذا التصرف غير مزيل للملك.
قوله: (ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع).
أي: لو عاد الملك بعد زواله بالبيع ونحوه احتمل الرجوع: بناء على أن التصرف غير مانع. ووجهه: أن استحقاق الرجوع كان ثابتا والأصل بقاؤه، ويضعف بأنه قد انتفى بانتقال الملك عن المتهب، لامتناع ثبوت سلطنة الواهب على المشتري فعوده يحتاج إلى دليل، وهو الأصح وقد سبق.
ويحتمل كونه خبرا لمبتدأ محذوف، والجملة معطوفة على الجملة قبلها تقديره:
وهو أحد احتماليه، أي: والرجوع أحد احتمالي الإشكال، وهو الذي فهمه الشارح السيد عميد الدين، فإنه قال: ورجوع الواهب مبني على أحد الاحتمالين، وهو أنه إن قلنا: إنه هو ذلك الأول بعينه فله الرجوع لبقاء العين، وعدم رجوعه مبني على الاحتمال الآخر، وهو أنه إن قلنا باستهلاكه وتجدد غيره فلا رجوع للواهب. هذا كلامه، ولا يخفى أن العبارة لا تخلو من تكلف على هذا التقدير أيضا.
قوله: (ولو افتك الرهن، أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع التصرف).
أي: لو افتك الرهن حيث رهن المتهب الهبة، أو بطلت الكتابة حيث كاتب العبد فكذلك، أي: فللواهب الرجوع، وقد بينا وجهه فيما مضى.
ويحتمل أن يكون المراد فله الرجوع على إشكال، وهو بعيد جدا، بناء على أن التصرف غير مانع من الرجوع، فإن هذا التصرف غير مزيل للملك.
قوله: (ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع).
أي: لو عاد الملك بعد زواله بالبيع ونحوه احتمل الرجوع: بناء على أن التصرف غير مانع. ووجهه: أن استحقاق الرجوع كان ثابتا والأصل بقاؤه، ويضعف بأنه قد انتفى بانتقال الملك عن المتهب، لامتناع ثبوت سلطنة الواهب على المشتري فعوده يحتاج إلى دليل، وهو الأصح وقد سبق.