ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط.
ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، أو أجل، أو بلي. أو صدقت، أو بررت.
____________________
ظاهرا، بل هو الأكثر في الاستعمال. وأما الثالث فهو محض وعد.
قوله: (ولو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل، وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف).
لما كان كل من الصيغتين محتمل لإرادة التعليق وإرادة التأجيل لصلاحية اللفظ لهما تعين الاستفسار والرجوع إلى قصد القائل، وهو مختار المصنف هنا، وفي التذكرة (1)، وأطلق في الشرائع اللزوم (2)، وليس بجيد.
وحكى قولا بالفرق بينهما وهو اللزوم إن قدم المال، لأن التعليق إبطال للإقرار. ورد بأن الكلام لا يتم أوله إلا بآخره، ومن ثم يحكم بثبوت الأجل لو فسر بالتأجيل.
قوله: (ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط).
لا يخفى إن (كان) لا تدل على الزوال، قال الله سبحانه: * (وكان الله عليما حكيما) * (3)، لكنها تشعر بذلك بحسب الاستعمال، على أنه لو صرح بالسقوط لم تقبل دعواه، فإن الأصل البقاء.
قوله: (ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، أو أجل، أو بلى، أو
قوله: (ولو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل، وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف).
لما كان كل من الصيغتين محتمل لإرادة التعليق وإرادة التأجيل لصلاحية اللفظ لهما تعين الاستفسار والرجوع إلى قصد القائل، وهو مختار المصنف هنا، وفي التذكرة (1)، وأطلق في الشرائع اللزوم (2)، وليس بجيد.
وحكى قولا بالفرق بينهما وهو اللزوم إن قدم المال، لأن التعليق إبطال للإقرار. ورد بأن الكلام لا يتم أوله إلا بآخره، ومن ثم يحكم بثبوت الأجل لو فسر بالتأجيل.
قوله: (ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط).
لا يخفى إن (كان) لا تدل على الزوال، قال الله سبحانه: * (وكان الله عليما حكيما) * (3)، لكنها تشعر بذلك بحسب الاستعمال، على أنه لو صرح بالسقوط لم تقبل دعواه، فإن الأصل البقاء.
قوله: (ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، أو أجل، أو بلى، أو