ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك كالإرث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما،
____________________
فلا يحكم بشغلها بمثل ذلك، وعدم الصحة لا يخلو من قوة.
قوله: (ولو قال لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف لزيد خاصة).
وجه القوة اقتضاء الواو التسوية، لاقتضاء العطف التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون لزيد النصف ويلغو ذكر الحائط.
ويحتمل أن يكون الجميع لزيد، لامتناع كون الحائط مالكا فيلغو ذكره، ولأنه قد حصر الملك فيهما فلا يعدوهما. ويضعف بأن إلغاء ذكر الحائط لا يقتضي استحقاق زيد ما لم يقر له به، وقد بطل حصره ببطلان استحقاق الحائط، كما لو قال من أول الأمر: لا يملك هذا إلا الحائط.
ولا يلزم من الحصر فيهما أنه إذا بطل الاستحقاق في أحدهما يتحقق في الآخر، فما قواه المصنف قوي. لكن ينبغي أن يعلم أنه على احتمال صحة الإقرار لزيد في صورة الترديد يجب أن يصح له هنا بطريق أولى، فيكون حكمه بالنصف هنا مقتضيا لترجيح البطلان في الأول.
قوله: (ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك كالإرث، والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما).
أي: لو صدق صاحب اليد أحد المدعيين اللذين يدعي كل منهما النصف من العين التي في يده، وكانت دعواهما الملك مستندة إلى سبب يقتضي الاشتراك بينهما، كإرثهما من أبيهما مثلا، وشرائهما صفقة في استحقاقه النصف ولم يصدق على اشتراكهما في سبب الملك فالنصف بينهما، لأن كل ما حصل من المشترك الذي كان سبب الملك
قوله: (ولو قال لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف لزيد خاصة).
وجه القوة اقتضاء الواو التسوية، لاقتضاء العطف التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون لزيد النصف ويلغو ذكر الحائط.
ويحتمل أن يكون الجميع لزيد، لامتناع كون الحائط مالكا فيلغو ذكره، ولأنه قد حصر الملك فيهما فلا يعدوهما. ويضعف بأن إلغاء ذكر الحائط لا يقتضي استحقاق زيد ما لم يقر له به، وقد بطل حصره ببطلان استحقاق الحائط، كما لو قال من أول الأمر: لا يملك هذا إلا الحائط.
ولا يلزم من الحصر فيهما أنه إذا بطل الاستحقاق في أحدهما يتحقق في الآخر، فما قواه المصنف قوي. لكن ينبغي أن يعلم أنه على احتمال صحة الإقرار لزيد في صورة الترديد يجب أن يصح له هنا بطريق أولى، فيكون حكمه بالنصف هنا مقتضيا لترجيح البطلان في الأول.
قوله: (ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك كالإرث، والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما).
أي: لو صدق صاحب اليد أحد المدعيين اللذين يدعي كل منهما النصف من العين التي في يده، وكانت دعواهما الملك مستندة إلى سبب يقتضي الاشتراك بينهما، كإرثهما من أبيهما مثلا، وشرائهما صفقة في استحقاقه النصف ولم يصدق على اشتراكهما في سبب الملك فالنصف بينهما، لأن كل ما حصل من المشترك الذي كان سبب الملك