____________________
مقتضيا للتشريك فهو لهما، وما ذهب فهو عليهما. وإنما قيد بقوله: (دون اشتراك السبب) لأنه لو صدق على اشتراك السبب مع تصديق أحدهما في دعوى النصف فإنه يلزم التصديق لدعوى الآخر.
وأعلم أن الجار في قوله: (بما يوجب الاشتراك) متعلق باسم الفاعل، والأحسن أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره: المدعيين ملكا ثبت بما يوجب الاشتراك.
وإنما كان هذا أحسن، لأنه على الأول لا يستقيم قوله: (كالإرث والابتياع)، لأن هذا سبب الملك لا نفسه، فلا يكون المدعى به إلا السبب لا الملك المستند إلى السبب، وفي قوله: (في النصف) يتعلق ب (صدق) وهو ظاهر.
قوله: (ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر).
إذ لا يلزمه من الإقرار لأحد المدعيين استحقاق الآخر بمجرد اشتراكهما في الدعوى.
قوله: (فإن أقر بالجميع لأحدهما، فإن اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف، وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له).
أي: إن أقر المدعى عليه من شخصين كل منهما بالنصف لا بسبب يقتضي التشريك لأحدهما بجميع المدعى به، فإن اعترف المقر له للآخر بدعواه سلم إليه النصف، لنفوذ اعترافه بذلك، لانتفاء مستحق غيره بقول صاحب اليد وهو المدعى عليه.
وإن لم يعترف للآخر لم يكن الجميع له إلا بعد تصديقه إذا لم يسبق منه إلا دعوى النصف، فإن رجع وادعى الجميع بعد ذلك قبل منه قولا واحدا إذا لم يسبق منه تكذيب، فإن استحقاق النصف لا ينافي استحقاق الكل.
وأعلم أن الجار في قوله: (بما يوجب الاشتراك) متعلق باسم الفاعل، والأحسن أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره: المدعيين ملكا ثبت بما يوجب الاشتراك.
وإنما كان هذا أحسن، لأنه على الأول لا يستقيم قوله: (كالإرث والابتياع)، لأن هذا سبب الملك لا نفسه، فلا يكون المدعى به إلا السبب لا الملك المستند إلى السبب، وفي قوله: (في النصف) يتعلق ب (صدق) وهو ظاهر.
قوله: (ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر).
إذ لا يلزمه من الإقرار لأحد المدعيين استحقاق الآخر بمجرد اشتراكهما في الدعوى.
قوله: (فإن أقر بالجميع لأحدهما، فإن اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف، وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له).
أي: إن أقر المدعى عليه من شخصين كل منهما بالنصف لا بسبب يقتضي التشريك لأحدهما بجميع المدعى به، فإن اعترف المقر له للآخر بدعواه سلم إليه النصف، لنفوذ اعترافه بذلك، لانتفاء مستحق غيره بقول صاحب اليد وهو المدعى عليه.
وإن لم يعترف للآخر لم يكن الجميع له إلا بعد تصديقه إذا لم يسبق منه إلا دعوى النصف، فإن رجع وادعى الجميع بعد ذلك قبل منه قولا واحدا إذا لم يسبق منه تكذيب، فإن استحقاق النصف لا ينافي استحقاق الكل.