ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم.
____________________
يستحقها إلا من إقرار ذي اليد، مع احتمال الثاني أنه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادعى عليه فيما هو ملك له فيحلف على البت.
قوله: (وللثاني إحلافه).
بلا إشكال وقد سبق مثله، وإنما أعاده لأنها مسألة أخرى وإن اتحد المتعلق.
قوله: (لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم).
أي: لو أقر ذو اليد بشئ لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو، فكذبهما زيد في ما شهدا به من سبق الإقرار لعمرو فالمقر به لعمرو لا محالة، لثبوت سبق الإقرار بالبينة.
وهل يغرم المقر لزيد قيمة المقر به؟ قال المصنف: لا غرم، لاعتراف زيد بانتفاء سبب الغرم، وهو سبق الإقرار لعمرو، ولتكذيبه الشاهدين فيما شهدا به فينتفي الغرم لانتفاء سببه وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: إن ذلك مشكل، لاستناد البينة إلى إقراره السابق الذي هو سبب الحيلولة. وهو مدفوع، لاعتراف المستحق بانتفاء السبب فكيف يثبت له ما يترتب عليه.
نعم قد يمكن أن يقال: إن سبق إقرار المقر لعمرو قد ثبت شرعا بالبينة، وهو يقتضي استحقاق زيد تغريم المقر، فهو في حكم الإقرار لزيد باستحقاق التغريم، وقد أنكره زيد فكان ذلك جاريا مجرى تكذيب المقر له الإقرار، فمتى رجع إلى التصديق استحق، فإن صح هذا حملت العبارة على أن المراد: لا غرم مع الاستمرار على التكذيب.
إلا أنه يشكل بأن الإقرار لعمرو ليس إقرارا لزيد بالاستحقاق ليعتبر
قوله: (وللثاني إحلافه).
بلا إشكال وقد سبق مثله، وإنما أعاده لأنها مسألة أخرى وإن اتحد المتعلق.
قوله: (لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم).
أي: لو أقر ذو اليد بشئ لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو، فكذبهما زيد في ما شهدا به من سبق الإقرار لعمرو فالمقر به لعمرو لا محالة، لثبوت سبق الإقرار بالبينة.
وهل يغرم المقر لزيد قيمة المقر به؟ قال المصنف: لا غرم، لاعتراف زيد بانتفاء سبب الغرم، وهو سبق الإقرار لعمرو، ولتكذيبه الشاهدين فيما شهدا به فينتفي الغرم لانتفاء سببه وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: إن ذلك مشكل، لاستناد البينة إلى إقراره السابق الذي هو سبب الحيلولة. وهو مدفوع، لاعتراف المستحق بانتفاء السبب فكيف يثبت له ما يترتب عليه.
نعم قد يمكن أن يقال: إن سبق إقرار المقر لعمرو قد ثبت شرعا بالبينة، وهو يقتضي استحقاق زيد تغريم المقر، فهو في حكم الإقرار لزيد باستحقاق التغريم، وقد أنكره زيد فكان ذلك جاريا مجرى تكذيب المقر له الإقرار، فمتى رجع إلى التصديق استحق، فإن صح هذا حملت العبارة على أن المراد: لا غرم مع الاستمرار على التكذيب.
إلا أنه يشكل بأن الإقرار لعمرو ليس إقرارا لزيد بالاستحقاق ليعتبر