ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه، فقال: نعم فهو إقرار
____________________
وأما زنه، وخذه، وغيرهما فلا يعد شئ منها إقرارا، لانتفاء الدلالة، وإمكان خروج ذلك مخرج الاستهزاء.
قوله: (ولو قال: أنا مقر به احتمل الوعد).
أي: فلا يكون إقرارا، أما إنه يحتمل الوعد، فلأن الفعل المستقبل مشترك بين الحال والاستقبال، والإقرار بالنسبة إلى المستقبل وعد وأما أنه لا يكون إقرارا فظاهر، لأن الإقرار إخبار جازم بحق سابق.
ويمكن أن يكون مراد المصنف: احتمل كونه وعدا وأحتمل كونه إقرارا، فتكون المسألة ذات وجهين، وهو الذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (1)، وشيخنا الشهيد قال في حواشيه: إن فيها قولين، وذكر في التذكرة إن فيها للشافعية وجهين (2)، ووجه الثاني إن قرينة الخصومة، وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز فيكون إقرارا، والأصح الأول.
قوله: (ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه، فقال: نعم فهو إقرار).
لأن نعم في جواب الفعل المستقبل حرف وعد، وعدته إياه بالشراء منه يقتضي كونه مالكا، لامتناع صدور البيع الصحيح من غير مالك، ومثله الاستيهاب.
وفرق المصنف في التذكرة بين أن يقول: اشتر مني عبدي هذا، فيقول: نعم، فإنه إقرار على الأصح مع احتمال عدمه، وبين أن يقول: اشتر مني هذا العبد فيقول:
نعم، فإنه إقرار بأن المخاطب مالك للبيع وليس إقرارا بأنه مالك للمبيع (3).
قوله: (ولو قال: أنا مقر به احتمل الوعد).
أي: فلا يكون إقرارا، أما إنه يحتمل الوعد، فلأن الفعل المستقبل مشترك بين الحال والاستقبال، والإقرار بالنسبة إلى المستقبل وعد وأما أنه لا يكون إقرارا فظاهر، لأن الإقرار إخبار جازم بحق سابق.
ويمكن أن يكون مراد المصنف: احتمل كونه وعدا وأحتمل كونه إقرارا، فتكون المسألة ذات وجهين، وهو الذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (1)، وشيخنا الشهيد قال في حواشيه: إن فيها قولين، وذكر في التذكرة إن فيها للشافعية وجهين (2)، ووجه الثاني إن قرينة الخصومة، وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز فيكون إقرارا، والأصح الأول.
قوله: (ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه، فقال: نعم فهو إقرار).
لأن نعم في جواب الفعل المستقبل حرف وعد، وعدته إياه بالشراء منه يقتضي كونه مالكا، لامتناع صدور البيع الصحيح من غير مالك، ومثله الاستيهاب.
وفرق المصنف في التذكرة بين أن يقول: اشتر مني عبدي هذا، فيقول: نعم، فإنه إقرار على الأصح مع احتمال عدمه، وبين أن يقول: اشتر مني هذا العبد فيقول:
نعم، فإنه إقرار بأن المخاطب مالك للبيع وليس إقرارا بأنه مالك للمبيع (3).