ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب، ولا
____________________
فهو كما شرط، وإن جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا) (1).
وفي معناها حسنة الحلبي عنه عليه السلام وفيها: قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت، قال: (جائز ويخرجه إذا شاء) (2)، وهاتان لم يصرح فيهما باعتبار القبض إلا أنه لا شك في اعتباره، والقائل باللزوم إنما يقول به مع القبض وهو الأشهر والأصح.
الثاني: الجواز، للأصل، وضعفه ظاهر.
الثالث: التفصيل، وهو اللزوم إن قصد القربة، لأنها في معنى الهبة المعوضة، قال شيخنا الشهيد في بعض الحواشي: فيه دقيقة هي: أنه يعلم من هذا التفصيل جواز عراء السكنى عن نية القربة، قال: وقد اشترطها المصنف، فحينئذ ينحصر الخلاف في قولين اللزوم وعدمه، ثم حمل كلام المصنف على أن المراد اشتراطها في استحقاق الثواب لا في لزوم العقد، ولم يصرحوا باشتراط القبض عند القائل بهذا التفصيل، لكن تشبيهها بالهبة في بعض العبارات يشعر بذلك.
قوله: (ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صح، ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن).
المراد: رجوع السكنى، لأن الدار باقية على الملك، فإذا نقل المنفعة زمانا اتبع الشرط.
قوله: (ولو قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب،
وفي معناها حسنة الحلبي عنه عليه السلام وفيها: قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت، قال: (جائز ويخرجه إذا شاء) (2)، وهاتان لم يصرح فيهما باعتبار القبض إلا أنه لا شك في اعتباره، والقائل باللزوم إنما يقول به مع القبض وهو الأشهر والأصح.
الثاني: الجواز، للأصل، وضعفه ظاهر.
الثالث: التفصيل، وهو اللزوم إن قصد القربة، لأنها في معنى الهبة المعوضة، قال شيخنا الشهيد في بعض الحواشي: فيه دقيقة هي: أنه يعلم من هذا التفصيل جواز عراء السكنى عن نية القربة، قال: وقد اشترطها المصنف، فحينئذ ينحصر الخلاف في قولين اللزوم وعدمه، ثم حمل كلام المصنف على أن المراد اشتراطها في استحقاق الثواب لا في لزوم العقد، ولم يصرحوا باشتراط القبض عند القائل بهذا التفصيل، لكن تشبيهها بالهبة في بعض العبارات يشعر بذلك.
قوله: (ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صح، ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن).
المراد: رجوع السكنى، لأن الدار باقية على الملك، فإذا نقل المنفعة زمانا اتبع الشرط.
قوله: (ولو قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب،