ومن قبول: وهو اللفظ الدال على الرضى كقوله: قبلت.
ومن قبض.
____________________
الإيجاب حصول الملك فيحتاج إلى هذا التكلف، بل المراد به الدال باعتبار الوضع على إنشاء التمليك، وهذا لا مجال لشئ من هذه التكلفات معه.
قوله: (كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت إليك، وكذا أعطيتك، وهذا لك مع النية).
إنما صح الإيجاب بقوله: هذا لك، مع أنه لا بد من كونه بلفظ الماضي، لأنه أصرح من غيره في الدلالة على الإنشاء، لأن اسم الإشارة يشعر به، وإنما اعتبر النية في هذا القسم لعدم صراحته في الدلالة على الإيجاب كالذي قبله.
قوله: (ومن قبول: وهو اللفظ الدال على الرضى كقوله: قبلت).
أي: على الرضى بالإيجاب، ولما كانت الهبة عقدا يقتضي نقل الملك، وربما كانت لازمة اعتبر فيها ما يعتبر في العقود الأزمة من فورية القبول بحيث يعد جوابا للإيجاب، وكونها باللفظ العربي وسائر ما يشترط في العقود اللازمة.
فرع: لو وهبه شيئا فقبل الهبة في البعض ففي صحة الهبة فيه وجهان يلتفتان إلى عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول، وأن الهبة ليست كعقود المعاوضات لأنها تبرع محض، ومن تبرع بشئ فهو راض بالتبرع ببعضه، بخلاف البيع ونحوه، لأن الأغراض تختلف اختلافا بينا في الأعواض لابتناء المعاوضات على المغابنة والمكايسة.
واختار المصنف في التذكرة الثاني (1)، وهو قريب إن لم تكن الهبة معوضة، ولم تدل قرينة على أن ذلك خلاف مراد الواهب.
قوله: (كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت إليك، وكذا أعطيتك، وهذا لك مع النية).
إنما صح الإيجاب بقوله: هذا لك، مع أنه لا بد من كونه بلفظ الماضي، لأنه أصرح من غيره في الدلالة على الإنشاء، لأن اسم الإشارة يشعر به، وإنما اعتبر النية في هذا القسم لعدم صراحته في الدلالة على الإيجاب كالذي قبله.
قوله: (ومن قبول: وهو اللفظ الدال على الرضى كقوله: قبلت).
أي: على الرضى بالإيجاب، ولما كانت الهبة عقدا يقتضي نقل الملك، وربما كانت لازمة اعتبر فيها ما يعتبر في العقود الأزمة من فورية القبول بحيث يعد جوابا للإيجاب، وكونها باللفظ العربي وسائر ما يشترط في العقود اللازمة.
فرع: لو وهبه شيئا فقبل الهبة في البعض ففي صحة الهبة فيه وجهان يلتفتان إلى عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول، وأن الهبة ليست كعقود المعاوضات لأنها تبرع محض، ومن تبرع بشئ فهو راض بالتبرع ببعضه، بخلاف البيع ونحوه، لأن الأغراض تختلف اختلافا بينا في الأعواض لابتناء المعاوضات على المغابنة والمكايسة.
واختار المصنف في التذكرة الثاني (1)، وهو قريب إن لم تكن الهبة معوضة، ولم تدل قرينة على أن ذلك خلاف مراد الواهب.