____________________
ويحتمل ضعيفا الجواز، لأن القسمة إفراز حق وتمييزه عن غيره فجاز فعلها بين أهل كل بطن، وينتقض بانتهاء حقهم، والأصح الأول، لأن استحقاقهم إنما هو على وجه الإشاعة، وذلك غير قابل للتمييز لما فيه من تغيير الوقف، نعم تجوز المهاياة توصلا إلى استيفاء المنافع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث عن جواز القسمة وعدمه إنما هو مع اتحاد الواقف وتعدد الموقوف عليه ليعقل معنى القسمة بينهم، سواء كان في الأصل متحدا ثم تجدد تعدده أو كان متعددا من أول الأمر.
ومفهوم قول المصنف: (مع اتحاد الواقف والموقوف عليه) انتفاء الحكم لو تعدد أحدهما، والمراد باتحاد الموقوف عليه: اتحاده في الأصل، إذ لا تعقل القسمة.
والصواب عدم الفرق بين اتحاده في الأصل ثم صيرورته متعددا، أو تعدده من أول الأمر في عدم جواز القسمة، وبه صرح في التذكرة (1) قوله: (أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال).
المراد به: ما إذا وقف كل من الشريكين حصته مع الإشاعة، وكان الموقوف عليه متعددا، سواء اختلف - كأن وقف أحدهما على زيد والآخر على عمرو - أو وقف كل من الشريكين عليهما.
ومنشأ الإشكال من حيث كونهما وقفين متغايرين لا تعلق لأحدهما بالآخر فجاز تمييز أحدهما من الآخر، ولأن جواز القسمة من حقوقهما قبل الوقف، والأصل بقاؤه، ولأن تميز الشقص الموقوف عن الطلق جائز عندنا، ولو اقتضت القسمة في محل النزاع تغييرا في الوقف لاقتضته هنا.
ومن إطلاق الأصحاب منع قسمة الوقف الشامل لمحل النزاع، وفي الجواز
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث عن جواز القسمة وعدمه إنما هو مع اتحاد الواقف وتعدد الموقوف عليه ليعقل معنى القسمة بينهم، سواء كان في الأصل متحدا ثم تجدد تعدده أو كان متعددا من أول الأمر.
ومفهوم قول المصنف: (مع اتحاد الواقف والموقوف عليه) انتفاء الحكم لو تعدد أحدهما، والمراد باتحاد الموقوف عليه: اتحاده في الأصل، إذ لا تعقل القسمة.
والصواب عدم الفرق بين اتحاده في الأصل ثم صيرورته متعددا، أو تعدده من أول الأمر في عدم جواز القسمة، وبه صرح في التذكرة (1) قوله: (أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال).
المراد به: ما إذا وقف كل من الشريكين حصته مع الإشاعة، وكان الموقوف عليه متعددا، سواء اختلف - كأن وقف أحدهما على زيد والآخر على عمرو - أو وقف كل من الشريكين عليهما.
ومنشأ الإشكال من حيث كونهما وقفين متغايرين لا تعلق لأحدهما بالآخر فجاز تمييز أحدهما من الآخر، ولأن جواز القسمة من حقوقهما قبل الوقف، والأصل بقاؤه، ولأن تميز الشقص الموقوف عن الطلق جائز عندنا، ولو اقتضت القسمة في محل النزاع تغييرا في الوقف لاقتضته هنا.
ومن إطلاق الأصحاب منع قسمة الوقف الشامل لمحل النزاع، وفي الجواز