____________________
وقال ابن الجنيد: إن كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، وإن كانت تنتقص عنها كان ذلك لهم (1)، لما رواه خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ فقال: (أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه). قيل له: رأيت إن مات الرجل الذي جعل لها السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال:
(لا) (2).
قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعني صاحب الدار - حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له، فإنه غلط من الراوي ووهم في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى (3).
وأجاب المصنف في المختلف بالحمل على الوصية، ومثلها ما لو كانت السكنى في مرض الموت (4). وفيه شئ وهو: أن ذلك لا يوجب اعتبار خروج جميع قيمة الدار من الثلث ما نقص منها بذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الوصية، وطعن فيها بضعف السند، والعمل على المشهور، لأن العقد المنجز في حال الصحة ماض
(لا) (2).
قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعني صاحب الدار - حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له، فإنه غلط من الراوي ووهم في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى (3).
وأجاب المصنف في المختلف بالحمل على الوصية، ومثلها ما لو كانت السكنى في مرض الموت (4). وفيه شئ وهو: أن ذلك لا يوجب اعتبار خروج جميع قيمة الدار من الثلث ما نقص منها بذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الوصية، وطعن فيها بضعف السند، والعمل على المشهور، لأن العقد المنجز في حال الصحة ماض