____________________
وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري، لأنه تسليم مأذون فيه، فكان كقبض المالك.
وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن، فهو أو الموكل المطالب به،] فرق بين المديون والغاصب في ذلك.
قوله: (وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة).
أي: إذا أشهد صاحب الحق على نفسه إلى آخره، وإنما لم يلزمه دفع الوثيقة، لأصالة براءة الذمة من دفع ملكه إلى غيره، ولأنه لا يأمن أن يدعي عليه الدافع بما أقبضه فيحتاج إلى اليمين لنسيان البينة، ونحو ذلك.
قوله: (وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري، لأنه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك).
لا ريب أن الملك ينتقل إلى المشتري فالتسليم إليه تسليم إلى المالك حقيقة، غاية ما في الباب أنه لا يسوغ له التسليم إلا بعد قبض الموكل الثمن أو الإذن فيه قبله.
وهل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم؟ فيه وجهان أصحهما - وهو مقرب التذكرة (1) - العدم استصحابا لما كان إلى أن يثبت المزيل، ولعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2).
والثاني: نعم، لزوال الملك بالبيع وانتقاله إلى آخر، وضعفه ظاهر، لأن زوال الملك لا يقتضي زوال الحكم اللازم لليد إلى أن يحصل الأداء إلى المالك.
قوله: (وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به).
وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن، فهو أو الموكل المطالب به،] فرق بين المديون والغاصب في ذلك.
قوله: (وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة).
أي: إذا أشهد صاحب الحق على نفسه إلى آخره، وإنما لم يلزمه دفع الوثيقة، لأصالة براءة الذمة من دفع ملكه إلى غيره، ولأنه لا يأمن أن يدعي عليه الدافع بما أقبضه فيحتاج إلى اليمين لنسيان البينة، ونحو ذلك.
قوله: (وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري، لأنه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك).
لا ريب أن الملك ينتقل إلى المشتري فالتسليم إليه تسليم إلى المالك حقيقة، غاية ما في الباب أنه لا يسوغ له التسليم إلا بعد قبض الموكل الثمن أو الإذن فيه قبله.
وهل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم؟ فيه وجهان أصحهما - وهو مقرب التذكرة (1) - العدم استصحابا لما كان إلى أن يثبت المزيل، ولعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2).
والثاني: نعم، لزوال الملك بالبيع وانتقاله إلى آخر، وضعفه ظاهر، لأن زوال الملك لا يقتضي زوال الحكم اللازم لليد إلى أن يحصل الأداء إلى المالك.
قوله: (وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به).