____________________
مأذون في قبضه للوكيل.
وفيه نظر، لأن الإذن تعلق بقبض المبيع ظاهرا، لامتناع تكليفه بما في نفس الأمر، فلا يزول الإذن بظهور الاستحقاق. وتوسط شيخنا الشهيد فقوى عدم الرجوع إلا مع تعيين السلعة، نظرا إلى أنه مع تعيينها فقد وكله في قبضها فلا يتقيد ذلك بكون البيع صحيحا، بخلاف ما إذا وكله في قبض المبيع. وفيه النظر السابق، وفي الرجوع مطلقا قوة كما اختاره في التذكرة (1)، وإن كان قرار الضمان على البائع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في عبارة المصنف مناقشتين:
الأولى: قوله: (ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا) غير جيد على إطلاقه، لأن تقييد التلف بكونه بعد خروجه مستحقا يشعر بأنه لو تلف قبل ذلك لا يترتب عليه هذا الحكم، وليس كذلك، بل هو فاسد، لأنه إذا تلف في يد الوكيل بعد علمه بالاستحقاق وتأخير الرد يكون قرار الضمان عليه وإن كان جاهلا وقت قبضه.
الثانية: إن تقييد الوكيل والموكل بكونهما جاهلين ليتوجه مطالبتهما غير جيد، بل يطالبان على كل حال جاهلين كانا أو لا.
نعم إذا كان الوكيل عالما فلا شئ على الموكل، لأنه لم يوكله في قبض المغصوب، إنما وكله في قبض المبيع، وغايته أن يكون مبيعا بحسب الظاهر، نعم استقرار الضمان على البائع إنما يكون مع جهلهما.
واعلم أن لهذه المسألة مزيد تحقيق يتم بمقدمة وبحثين:
أما المقدمة فهي: أن من اشترى عينا وتسلمها وسلم ثمنها وتلفت في يده، ثم ظهر أنها مستحقة فإن مالكها بالخيار في الرجوع بقيمتها - إن كانت قيمية - على البائع وعلى المشتري، لأن كلا منهما جرت يده عليها، فإن رجع على البائع لم يرجع
وفيه نظر، لأن الإذن تعلق بقبض المبيع ظاهرا، لامتناع تكليفه بما في نفس الأمر، فلا يزول الإذن بظهور الاستحقاق. وتوسط شيخنا الشهيد فقوى عدم الرجوع إلا مع تعيين السلعة، نظرا إلى أنه مع تعيينها فقد وكله في قبضها فلا يتقيد ذلك بكون البيع صحيحا، بخلاف ما إذا وكله في قبض المبيع. وفيه النظر السابق، وفي الرجوع مطلقا قوة كما اختاره في التذكرة (1)، وإن كان قرار الضمان على البائع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في عبارة المصنف مناقشتين:
الأولى: قوله: (ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا) غير جيد على إطلاقه، لأن تقييد التلف بكونه بعد خروجه مستحقا يشعر بأنه لو تلف قبل ذلك لا يترتب عليه هذا الحكم، وليس كذلك، بل هو فاسد، لأنه إذا تلف في يد الوكيل بعد علمه بالاستحقاق وتأخير الرد يكون قرار الضمان عليه وإن كان جاهلا وقت قبضه.
الثانية: إن تقييد الوكيل والموكل بكونهما جاهلين ليتوجه مطالبتهما غير جيد، بل يطالبان على كل حال جاهلين كانا أو لا.
نعم إذا كان الوكيل عالما فلا شئ على الموكل، لأنه لم يوكله في قبض المغصوب، إنما وكله في قبض المبيع، وغايته أن يكون مبيعا بحسب الظاهر، نعم استقرار الضمان على البائع إنما يكون مع جهلهما.
واعلم أن لهذه المسألة مزيد تحقيق يتم بمقدمة وبحثين:
أما المقدمة فهي: أن من اشترى عينا وتسلمها وسلم ثمنها وتلفت في يده، ثم ظهر أنها مستحقة فإن مالكها بالخيار في الرجوع بقيمتها - إن كانت قيمية - على البائع وعلى المشتري، لأن كلا منهما جرت يده عليها، فإن رجع على البائع لم يرجع