____________________
أما البائع فلإثبات يده على العين، ومثله الوكيل، وأما الموكل فلأن الوكيل سفيره ويده يده فقبضه منسوب إليه. وإنما تكون يد الوكيل يد الموكل هاهنا إذا كان الوكيل جاهلا بالغصب، أما معه فلا، لأن الموكل لم يأذن له في قبض المغصوب مع أن الإذن فيه لا اعتبار به، ويستقر الضمان على البائع، لأن الغرور من قبله.
والمراد بالبائع: العالم بالغصب، فلو كان جاهلا به، لترتب يده على يد غيره فقرار الضمان على ذي اليد العالم بالحال الذي نشأ الغرور منه، فإن رجع المالك على البائع العالم فلا رجوع له على أحد، وإن رجع على الوكيل أو الموكل فله الرجوع على البائع، لما قلناه من أن قرار الضمان عليه.
وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: إن للمالك مطالبة الوكيل، فإن لم يكن قد فرط رجع بما غرمه على الموكل، لأنه أمينه لا ضمان عليه. وإن رجع على الموكل لم يرجع على الوكيل بل استقر الرجوع على الموكل (1).
ويشكل بأن قرار الضمان على البائع، ولعله يريد استقرار الضمان عليه بالنسبة إلى الوكيل لا منع الرجوع على البائع، أو أن ذلك فيما عدا زيادة القيمة على الثمن، فإن قرار ذلك على الموكل.
قوله: (وهل للوكيل الرجوع على الموكل؟ إشكال).
أي: على تقدير جهل كل من الوكيل والموكل بالغصب، وكون قرار الضمان على البائع لو رجع المالك على الوكيل فهل له الرجوع على الموكل؟ فيه إشكال ينشأ:
من أن يده يده وقبضه منسوب إليه: لأنه إنما وقع بإذنه، ولأنه دخل على أن لا ضمان عليه بالتلف. وإنما يكون محسوبا من مال الموكل. ومن أن المأذون في قبضه هو المبيع المنتقل إلى ملك الموكل دون ما ظهر استحقاقه، فبظهور الاستحقاق انكشف أنه غير
والمراد بالبائع: العالم بالغصب، فلو كان جاهلا به، لترتب يده على يد غيره فقرار الضمان على ذي اليد العالم بالحال الذي نشأ الغرور منه، فإن رجع المالك على البائع العالم فلا رجوع له على أحد، وإن رجع على الوكيل أو الموكل فله الرجوع على البائع، لما قلناه من أن قرار الضمان عليه.
وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: إن للمالك مطالبة الوكيل، فإن لم يكن قد فرط رجع بما غرمه على الموكل، لأنه أمينه لا ضمان عليه. وإن رجع على الموكل لم يرجع على الوكيل بل استقر الرجوع على الموكل (1).
ويشكل بأن قرار الضمان على البائع، ولعله يريد استقرار الضمان عليه بالنسبة إلى الوكيل لا منع الرجوع على البائع، أو أن ذلك فيما عدا زيادة القيمة على الثمن، فإن قرار ذلك على الموكل.
قوله: (وهل للوكيل الرجوع على الموكل؟ إشكال).
أي: على تقدير جهل كل من الوكيل والموكل بالغصب، وكون قرار الضمان على البائع لو رجع المالك على الوكيل فهل له الرجوع على الموكل؟ فيه إشكال ينشأ:
من أن يده يده وقبضه منسوب إليه: لأنه إنما وقع بإذنه، ولأنه دخل على أن لا ضمان عليه بالتلف. وإنما يكون محسوبا من مال الموكل. ومن أن المأذون في قبضه هو المبيع المنتقل إلى ملك الموكل دون ما ظهر استحقاقه، فبظهور الاستحقاق انكشف أنه غير