____________________
الملك إليه لا إلى الوكيل).
لا خلاف في ذلك عندنا على ما ذكره في التذكرة (1)، وهو أصح القولين للشافعي (2)، لأن الوكيل قبل عقدا لغيره فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير دونه.
وقال أبو حنيفة: إنه يقع للوكيل أولا ثم ينتقل إلى الموكل، لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، بدليل أنه لو اشترى بأكثر من ثمنه دخل في ملكه ولم ينتقل إلى الموكل، ولأن الخطاب إنما جرى مع الوكيل وأحكام العقد تتعلق به (3).
وجوابه: أن تعلق أحكام العقد بالوكيل ممنوع، ودخوله في ملكه لو اشترى للموكل بأزيد من ثمنه إنما هو ظاهرا حيث لا يضيف الشراء، والخطاب إنما جرى على سبيل النيابة فيكون أثره للمنوب. وينتقض بشراء الأب للطفل، وكذا الوصي فإنه ينتقل إلى الطفل ابتداء.
ويلزم على قوله؟ أنه لو اشترى الوكيل أبا نفسه وجب أن ينعتق عليه، واللازم البطلان اتفاقا. ومن هذا يعلم أن تفريع المصنف قوله: (فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه). على عدم انتقال الملك إلى الوكيل غير حسن، لأن ذلك لا يخالف فيه أحد.
مسألة: إذا وكله في عقد كبيع وشراء تعلقت أحكام العقد من رؤية المبيع أو المشترى بالوكيل دون الموكل، حتى تعتبر رؤية الوكيل للمبيع دون الموكل، ويلزم العقد بمفارقة الوكيل مجلس العقد، ولا يلزم بمفارقة الموكل إن كان حاضرا. وتسليم رأس المال في السلم، والتقابض حيث يشترط التقابض يعتبران قبل مفارقة الوكيل والفسخ بخيار المجلس، والرؤية تثبت للوكيل، والأقرب أنه يثبت للموكل. وقال
لا خلاف في ذلك عندنا على ما ذكره في التذكرة (1)، وهو أصح القولين للشافعي (2)، لأن الوكيل قبل عقدا لغيره فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير دونه.
وقال أبو حنيفة: إنه يقع للوكيل أولا ثم ينتقل إلى الموكل، لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، بدليل أنه لو اشترى بأكثر من ثمنه دخل في ملكه ولم ينتقل إلى الموكل، ولأن الخطاب إنما جرى مع الوكيل وأحكام العقد تتعلق به (3).
وجوابه: أن تعلق أحكام العقد بالوكيل ممنوع، ودخوله في ملكه لو اشترى للموكل بأزيد من ثمنه إنما هو ظاهرا حيث لا يضيف الشراء، والخطاب إنما جرى على سبيل النيابة فيكون أثره للمنوب. وينتقض بشراء الأب للطفل، وكذا الوصي فإنه ينتقل إلى الطفل ابتداء.
ويلزم على قوله؟ أنه لو اشترى الوكيل أبا نفسه وجب أن ينعتق عليه، واللازم البطلان اتفاقا. ومن هذا يعلم أن تفريع المصنف قوله: (فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه). على عدم انتقال الملك إلى الوكيل غير حسن، لأن ذلك لا يخالف فيه أحد.
مسألة: إذا وكله في عقد كبيع وشراء تعلقت أحكام العقد من رؤية المبيع أو المشترى بالوكيل دون الموكل، حتى تعتبر رؤية الوكيل للمبيع دون الموكل، ويلزم العقد بمفارقة الوكيل مجلس العقد، ولا يلزم بمفارقة الموكل إن كان حاضرا. وتسليم رأس المال في السلم، والتقابض حيث يشترط التقابض يعتبران قبل مفارقة الوكيل والفسخ بخيار المجلس، والرؤية تثبت للوكيل، والأقرب أنه يثبت للموكل. وقال