ولو وكله في نقل زوجته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.
____________________
عن قبض المبيع، لأنه ربما كان مقبوضا أو أذن الموكل، أو يقال: هذا معناه اللغوي وإن دل العرف ورعاية الاحتياط على خلافه.
قوله: (فلو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة، فإن أجازه وإلا وقع عن الوكيل).
وذلك لأنه بعزل الوكيل لا يتعين للموكل ويصير من ماله فيبقى على ملك الوكيل، فإذا اشترى به للموكل وقف على إجازته، فإن أجازه فهو له، وإلا وقع عن الوكيل. وإن أضاف الشراء للموكل إذا لم يصدقه البائع مع الإضافة على أن الشراء بعين مال الوكيل ولم يثبت ذلك بالبينة، وإلا بطل.
واعلم أن إطلاق قوله: (فإن أجازه) يقتضي وقوع البيع للموكل مع الإجازة وإن كان الشراء بعين الدينار الذي هو باق على ملك الوكيل، وهو مناف لما تقدم في متعلق الوكالة من أنه لا يصح أن يشتري الإنسان بعين ماله ما يملكه غيره بذلك العقد، وكلام التذكرة موافق لما هنا (1).
ولو وكله في عزل الدينار وقبضه للموكل لم يكن له الشراء به بالوكالة، لفوات متعلقها، وهذا مال غيره.
قوله: (ولو وكله في نقل زوجته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة).
لزوال تصرف الموكل الذي هو مدار صحة الوكالة.
قوله: (فلو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة، فإن أجازه وإلا وقع عن الوكيل).
وذلك لأنه بعزل الوكيل لا يتعين للموكل ويصير من ماله فيبقى على ملك الوكيل، فإذا اشترى به للموكل وقف على إجازته، فإن أجازه فهو له، وإلا وقع عن الوكيل. وإن أضاف الشراء للموكل إذا لم يصدقه البائع مع الإضافة على أن الشراء بعين مال الوكيل ولم يثبت ذلك بالبينة، وإلا بطل.
واعلم أن إطلاق قوله: (فإن أجازه) يقتضي وقوع البيع للموكل مع الإجازة وإن كان الشراء بعين الدينار الذي هو باق على ملك الوكيل، وهو مناف لما تقدم في متعلق الوكالة من أنه لا يصح أن يشتري الإنسان بعين ماله ما يملكه غيره بذلك العقد، وكلام التذكرة موافق لما هنا (1).
ولو وكله في عزل الدينار وقبضه للموكل لم يكن له الشراء به بالوكالة، لفوات متعلقها، وهذا مال غيره.
قوله: (ولو وكله في نقل زوجته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة).
لزوال تصرف الموكل الذي هو مدار صحة الوكالة.