____________________
ويرجع صاحب البغل بثلاثة أرباع أجرة مثل طحن الطعام المذكور بالنسبة إلى عمل البغل، وتقريبه ما ذكر، وكذا القول في الدكان والرحى.
ولا فرق بين أن تكون أجرة المثل لكل من هذه الأشياء بقدر ربع المسمى، أو زائدا أو ناقصا، فلو كان المسمى عشرين مثلا كان لكل واحد خمسة. ثم إن أجرة مثل العامل لو كانت أربعة رجع بثلاثة دراهم على كل واحد بدرهم، وكذا القول في أجره مثل البغل، فلو كانت ستة رجع على كل واحد بدرهم ونصف، وعلى هذا.
قوله: (ولو كان قال: استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم، لكل واحد من المسمى بقدر حصته).
هذه هي الصورة الرابعة، والفرق بينها وبين الثالثة: إنه في الثالثة قد يقبل كل واحد من الشركاء بطحن ربع الطعام في ذمته بربع المسمى، واستعان على طحنه بالمنافع المملوكة لأصحابه، فلذلك كان له المسمى وعليه أجرة المثل لأصحابه بالنسبة إلى ما استوفى من المنافع المملوكة لهم.
وهنا جرى عقد الإجارة على الأعيان المذكورة لطحن الطعام المعين.
فقد جمع بين إجارة عدة أشياء في عقد واحد، بعوض واحد، لعمل معين.
فطريق تعيين كل واحد من تلك الأشياء من المسمى تقسيط المسمى على أجرة المثل لتلك الأشياء باعتبار ذلك العمل، كما لو جمع في عقد البيع بين بيع ملكه وملك غيره بثمن واحد مع رضاء المالك، فإنا نقسط الثمن على قيمة المالين.
ولا فرق بين أن تكون أجرة المثل لكل من هذه الأشياء بقدر ربع المسمى، أو زائدا أو ناقصا، فلو كان المسمى عشرين مثلا كان لكل واحد خمسة. ثم إن أجرة مثل العامل لو كانت أربعة رجع بثلاثة دراهم على كل واحد بدرهم، وكذا القول في أجره مثل البغل، فلو كانت ستة رجع على كل واحد بدرهم ونصف، وعلى هذا.
قوله: (ولو كان قال: استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم، لكل واحد من المسمى بقدر حصته).
هذه هي الصورة الرابعة، والفرق بينها وبين الثالثة: إنه في الثالثة قد يقبل كل واحد من الشركاء بطحن ربع الطعام في ذمته بربع المسمى، واستعان على طحنه بالمنافع المملوكة لأصحابه، فلذلك كان له المسمى وعليه أجرة المثل لأصحابه بالنسبة إلى ما استوفى من المنافع المملوكة لهم.
وهنا جرى عقد الإجارة على الأعيان المذكورة لطحن الطعام المعين.
فقد جمع بين إجارة عدة أشياء في عقد واحد، بعوض واحد، لعمل معين.
فطريق تعيين كل واحد من تلك الأشياء من المسمى تقسيط المسمى على أجرة المثل لتلك الأشياء باعتبار ذلك العمل، كما لو جمع في عقد البيع بين بيع ملكه وملك غيره بثمن واحد مع رضاء المالك، فإنا نقسط الثمن على قيمة المالين.