____________________
الموضع الذي صار فيه: فإن لم يكن مماثلا لموضعه من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا، لخروجه عن محل الصواب والخطأ، وإن كان مماثلا احتسب به مصيبا، لأنه قد صار محلا للإصابة، ذكر ذلك كله في التذكرة (1).
ولا بد من تقييد القسم الأخير بأن لا تكون إطارة الريح الغرض إلى موضع هو أقرب إلى موقف الرامي من موضعه الأول، وإلا لوجب أن لا يحتسب به صوابا ولا خطأ، إذ ليس في محل واحد منهما.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب، وأعلم أن القسم الأول مما ذكره في العبارة لا بحث في صحته، وأما الأخير وهو قوله: - (ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه...) - فلا بد من تقييده بأن تكون إزالة الريح الغرض قبل خروج السهم بحيث يقصده الرامي، وكون موضعه الذي صار فيه مماثلا لموضعه من الغرض، وليس أقرب إلى موقف الرامي، لأنه إذا لم يماثل موضعه الثاني موضعه الأول لم يكن على وفق الشرط فلم يعتد به ولو كان زواله بعد خروج السهم لم يكن موضعه محلا للإصابة عند خروج السهم، اللهم إلا أن يريد بكونه على صوب المقصد تماثل الموضعين وعبور السهم إليه من موضعة الذي كان فيه، فإنه يستغنى عن القيدين الأولين حينئذ.
إلا أنه يرد عليه كونه مستدركا، لاندراجه في القسم الأول، وهو وقوع السهم في موضعه. ثم أن قوله (وإلا فلا) لا يستقيم على إطلاقه حينئذ، لأنه إذا قصده في موضعه الذي طار إليه وتماثل الموضعان عد مصيبا.
ولو كانا قد شرطا الخاسق فأطارت الريح الغرض فوقع السهم في الهدف وثبت: فإن كان بصلابة الغرض احتسب له قطعا، وإلا لم يحتسب له ولا عليه، بل يهدر لفقد ما به تتميز الإصابة من الخطأ.
ولا بد من تقييد القسم الأخير بأن لا تكون إطارة الريح الغرض إلى موضع هو أقرب إلى موقف الرامي من موضعه الأول، وإلا لوجب أن لا يحتسب به صوابا ولا خطأ، إذ ليس في محل واحد منهما.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب، وأعلم أن القسم الأول مما ذكره في العبارة لا بحث في صحته، وأما الأخير وهو قوله: - (ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه...) - فلا بد من تقييده بأن تكون إزالة الريح الغرض قبل خروج السهم بحيث يقصده الرامي، وكون موضعه الذي صار فيه مماثلا لموضعه من الغرض، وليس أقرب إلى موقف الرامي، لأنه إذا لم يماثل موضعه الثاني موضعه الأول لم يكن على وفق الشرط فلم يعتد به ولو كان زواله بعد خروج السهم لم يكن موضعه محلا للإصابة عند خروج السهم، اللهم إلا أن يريد بكونه على صوب المقصد تماثل الموضعين وعبور السهم إليه من موضعة الذي كان فيه، فإنه يستغنى عن القيدين الأولين حينئذ.
إلا أنه يرد عليه كونه مستدركا، لاندراجه في القسم الأول، وهو وقوع السهم في موضعه. ثم أن قوله (وإلا فلا) لا يستقيم على إطلاقه حينئذ، لأنه إذا قصده في موضعه الذي طار إليه وتماثل الموضعان عد مصيبا.
ولو كانا قد شرطا الخاسق فأطارت الريح الغرض فوقع السهم في الهدف وثبت: فإن كان بصلابة الغرض احتسب له قطعا، وإلا لم يحتسب له ولا عليه، بل يهدر لفقد ما به تتميز الإصابة من الخطأ.