____________________
حيث أن يجوز عقد النضال بين حزبين لكل حزب رئيس، فهل يشترط تعيين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة فيعرف كل واحد من الرئيسين من يرمي معه بأن يكون حاضرا يراه أو غائبا يعرفه؟ أم يجوز أن يعقد الزعيمان عليهم ليقرعوا على من يكون في كل حزب؟.
فيه وجهان أصحهما الأول، لأن تعيين الرامي شرط في العقد فإنه من أركانه، ولأنه ربما أخرجت القرعة الحذاق لأحد الحزبين والضعفاء للحزب الآخر فيخرج عن مقصود التناضل، وهو مختار المصنف في التذكرة (1)، واختار في التحرير الثاني (2).
إذا عرفت ذلك فحيث شرطنا تعيينهم قبل العقد فلا بد من أن ينصب لكل حزب رئيس لينوب عنهم في العقد فلا يكفي للحزبين رئيس واحد، ولا بد أن يكون مطاعا بينهم. وينبغي أن يكون مقدما عليهم في الرمي، لأن صفة الزعيم في العرف أن يكون متقدما في الصناعة مطاعا في الجماعة، وحينئذ فيعين كل منهما من يكون معه أما بالإشارة إن حضروا وإن لم يعرفوا، وأما بأسمائهم إذا عرفوا، فيختار أحد الزعيمين واحدا من الجماعة والآخر آخر في مقابله، ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول، ثم يعود الأول ويختار ثالثا وكذا الثاني، وهكذا إلى آخر الجماعة. وليس لأحدهما أن يختار الثلاثة مثلا في حالة واحدة، لأنه لا يختار إلا الأحذق فيجتمع الحذاق في حزب والضعفاء في حزب فيفوت مقصود التناضل.
ولو تنازعوا في المتقدم في الاختيار عدلوا إلى القرعة، ولا محذور هنا لأنها قرعة في الاختيار قبل العقد وليست قرعة فيه، وإلى هذا أشار المصنف بقوله:
(والابتداء بالقرعة) وإن لم يكن صريحا في المراد، لأن القرعة حيث يقع التنازع لا مع الاتفاق على ابتداء واحد. ولا يمكن أن يريد بها القرعة بعد العقد، لأنه لا ابتداء
فيه وجهان أصحهما الأول، لأن تعيين الرامي شرط في العقد فإنه من أركانه، ولأنه ربما أخرجت القرعة الحذاق لأحد الحزبين والضعفاء للحزب الآخر فيخرج عن مقصود التناضل، وهو مختار المصنف في التذكرة (1)، واختار في التحرير الثاني (2).
إذا عرفت ذلك فحيث شرطنا تعيينهم قبل العقد فلا بد من أن ينصب لكل حزب رئيس لينوب عنهم في العقد فلا يكفي للحزبين رئيس واحد، ولا بد أن يكون مطاعا بينهم. وينبغي أن يكون مقدما عليهم في الرمي، لأن صفة الزعيم في العرف أن يكون متقدما في الصناعة مطاعا في الجماعة، وحينئذ فيعين كل منهما من يكون معه أما بالإشارة إن حضروا وإن لم يعرفوا، وأما بأسمائهم إذا عرفوا، فيختار أحد الزعيمين واحدا من الجماعة والآخر آخر في مقابله، ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول، ثم يعود الأول ويختار ثالثا وكذا الثاني، وهكذا إلى آخر الجماعة. وليس لأحدهما أن يختار الثلاثة مثلا في حالة واحدة، لأنه لا يختار إلا الأحذق فيجتمع الحذاق في حزب والضعفاء في حزب فيفوت مقصود التناضل.
ولو تنازعوا في المتقدم في الاختيار عدلوا إلى القرعة، ولا محذور هنا لأنها قرعة في الاختيار قبل العقد وليست قرعة فيه، وإلى هذا أشار المصنف بقوله:
(والابتداء بالقرعة) وإن لم يكن صريحا في المراد، لأن القرعة حيث يقع التنازع لا مع الاتفاق على ابتداء واحد. ولا يمكن أن يريد بها القرعة بعد العقد، لأنه لا ابتداء