ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة.
____________________
فقط. نعم يمكن الاعتناء بالعبارة فيقال: وإلا كان عليهم بالسوية، إنما يكون ذلك إذا صاروا منضولين فيراد بقوله: (ويكون الآخر) الحزب الناضلون.
قوله: (وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث، وأربعة الربع).
أي: يشترط لصحة النضال بين الحزبين أن يكون الرشق - وهو عدد الرمي المشترط بينهما - بحيث ينقسم عليهم بغير كسر، فإذا كان الحزب ثلاثة وجب أن يكون للعدد ثلث صحيح، وإن كان أربعة وجب أن يكون ربع صحيح، فلا يجوز اشتراط نحو الأربعة والحزب ثلاثة، لأن السهم لا يقبل القسمة ولا يتعين محله مع الإطلاق. ولو شرط لواحد منهم لم يصح عندنا، لوجوب استوائهم في عدد الرمي بحيث يحصل التكافؤ. واعلم أن المراد من قوله: (وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين...) اشتراط انقسام الرشق بغير كسر في صحة العقد، فأطلق القسمة وأراد الانقسام.
قوله: (ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة).
أي: لو أدخل أحد الزعيمين في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي أصلا، لعدم العلم بحاله، كما لو حضر غريب لا يعرفونه فأخذه أحد الزعيمين في حزبه بظن أنه جيد الرمي فظهر خلافه بطل العقد فيه، لأنه معقود عليه في عمل معدوم منه لا يمكن صدوره عنه، فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة وهو لا يحسنها فإن الإجارة باطلة، فإذا بطل العقد فيه وجب أن يبطل في مقابله من الحزب الآخر، لأن العقد إنما جرى عليه
قوله: (وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث، وأربعة الربع).
أي: يشترط لصحة النضال بين الحزبين أن يكون الرشق - وهو عدد الرمي المشترط بينهما - بحيث ينقسم عليهم بغير كسر، فإذا كان الحزب ثلاثة وجب أن يكون للعدد ثلث صحيح، وإن كان أربعة وجب أن يكون ربع صحيح، فلا يجوز اشتراط نحو الأربعة والحزب ثلاثة، لأن السهم لا يقبل القسمة ولا يتعين محله مع الإطلاق. ولو شرط لواحد منهم لم يصح عندنا، لوجوب استوائهم في عدد الرمي بحيث يحصل التكافؤ. واعلم أن المراد من قوله: (وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين...) اشتراط انقسام الرشق بغير كسر في صحة العقد، فأطلق القسمة وأراد الانقسام.
قوله: (ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة).
أي: لو أدخل أحد الزعيمين في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي أصلا، لعدم العلم بحاله، كما لو حضر غريب لا يعرفونه فأخذه أحد الزعيمين في حزبه بظن أنه جيد الرمي فظهر خلافه بطل العقد فيه، لأنه معقود عليه في عمل معدوم منه لا يمكن صدوره عنه، فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة وهو لا يحسنها فإن الإجارة باطلة، فإذا بطل العقد فيه وجب أن يبطل في مقابله من الحزب الآخر، لأن العقد إنما جرى عليه