ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب.
____________________
هنا، وإنما يقع التعيين بالقرعة.
وارجع إلى عبارة الكتاب والحظ ما فيها من الإبهام، فإن المتبادر من سياق الكلام أن احتمال المنع جار في التناضل بين حزبين، وليس بمراد ولا صحيح، لأن التناضل بين حزبين جائز وإنما التنازع في جواز العقد قبل التعيين. نعم بعد تأمل الدليل الذي ذكره وتحصيل مدعى ينطبق عليه يفهم المراد.
ثم المتبادر من قوله: (فينصب لكل حزب رئيس...) تفرعه على احتمال جواز العقد بين حزبين من غير تعيين وهو فاسد، لأن هذا إنما يكون إذا قلنا بالمنع واشترطنا التعيين قبل العقد، أما على الجواز فإن التعيين بعد العقد لا يكون بفعلهما بل بالقرعة.
قوله: (فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ، وإلا كان عليهم بالسوية، ويكون الآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب.
ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب).
السبق في عقد النضال بين حزبين أما أن يكون من أجنبي، أو من الزعيم خاصة، أو من أحد الحزبين فقط، أو من كل منهما، ولا بحث في الصحة على التقديرات لكن إذا أخرجه أحد الحزبين أو كلاهما ولم يسموا قسط كل واحد من الجماعة يشتركون في التزامه بالسوية على عددهم من غير تفاضل فيه، لانتفاء المرجح عند إطلاق العقد. ويحتمل توزيع الغرم على قدر الخطأ على نحو توزيع القسمة على قدر الإصابة.
وإن سموا قسط كل واحد منهم وتساووا فلا بحث، وإن تفاضلوا فوجهان
وارجع إلى عبارة الكتاب والحظ ما فيها من الإبهام، فإن المتبادر من سياق الكلام أن احتمال المنع جار في التناضل بين حزبين، وليس بمراد ولا صحيح، لأن التناضل بين حزبين جائز وإنما التنازع في جواز العقد قبل التعيين. نعم بعد تأمل الدليل الذي ذكره وتحصيل مدعى ينطبق عليه يفهم المراد.
ثم المتبادر من قوله: (فينصب لكل حزب رئيس...) تفرعه على احتمال جواز العقد بين حزبين من غير تعيين وهو فاسد، لأن هذا إنما يكون إذا قلنا بالمنع واشترطنا التعيين قبل العقد، أما على الجواز فإن التعيين بعد العقد لا يكون بفعلهما بل بالقرعة.
قوله: (فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ، وإلا كان عليهم بالسوية، ويكون الآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب.
ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب).
السبق في عقد النضال بين حزبين أما أن يكون من أجنبي، أو من الزعيم خاصة، أو من أحد الحزبين فقط، أو من كل منهما، ولا بحث في الصحة على التقديرات لكن إذا أخرجه أحد الحزبين أو كلاهما ولم يسموا قسط كل واحد من الجماعة يشتركون في التزامه بالسوية على عددهم من غير تفاضل فيه، لانتفاء المرجح عند إطلاق العقد. ويحتمل توزيع الغرم على قدر الخطأ على نحو توزيع القسمة على قدر الإصابة.
وإن سموا قسط كل واحد منهم وتساووا فلا بحث، وإن تفاضلوا فوجهان