ولو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم، أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط.
وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة، فلا تعتبر شروط الإصابة.
____________________
أي: وفي مسابقة الحيوان يعتبر تعيين الحيوان، ولا يخفى أن ما ذكره من التعليل غير واضح، لأن حذق الراكب وتعلمه الفروسية أمر مطلوب، ومدخليته في الحرب أمر لا يدفع، واختلاف الفرسان باعتبار الفروسية في إظهار النكاية في العدو مع اتحاد الفرس أمر ظاهر.
ثم في الجمع بين هذا وبين ما ذكره من الإشكال في أن الوارث له الإتمام لو مات الفارس نظر، فإنه إن ثبت جواز إبدال الراكب مع اشتراط تعيينه، وقلنا بلزوم العقد أو بجوازه وقد ظهر فضل الميت، ينبغي الجزم بأن للوارث الإتمام. وكذا الكلام في قوله: أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط، وقد وقع التصريح بذلك في عبارات القوم.
قال في التذكرة في مسألة اشتراط تساوي المتسابقين في مبدأ السباق: فلو شرطا تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز، لأنه مناف للغرض إذ المقصود من المسابقة معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس، وإنما يعرف ذلك مع تساوي المبدأ والمنتهى فيهما (1)، وهذا تصريح بما قلناه.
قوله: (وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة فلا يعتبر شرط الإصابة).
ثم في الجمع بين هذا وبين ما ذكره من الإشكال في أن الوارث له الإتمام لو مات الفارس نظر، فإنه إن ثبت جواز إبدال الراكب مع اشتراط تعيينه، وقلنا بلزوم العقد أو بجوازه وقد ظهر فضل الميت، ينبغي الجزم بأن للوارث الإتمام. وكذا الكلام في قوله: أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط، وقد وقع التصريح بذلك في عبارات القوم.
قال في التذكرة في مسألة اشتراط تساوي المتسابقين في مبدأ السباق: فلو شرطا تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز، لأنه مناف للغرض إذ المقصود من المسابقة معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس، وإنما يعرف ذلك مع تساوي المبدأ والمنتهى فيهما (1)، وهذا تصريح بما قلناه.
قوله: (وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة فلا يعتبر شرط الإصابة).