ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، والأقرب رده على الموكل.
ولو قال: قبله قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.
____________________
قوله: (ولو قال بعد تسليم المبيع: قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله).
لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء فيقدم قوله بيمينه، لأنه يحاول بذلك دفع الخيانة والغرم عن نفسه، وأصالة عدم القبض معارضة بأصالة براءة الذمة من وجوب الغرم، ويبقى تقديم قول الوكيل في عدم الخيانة بغير معارض.
قوله: (ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، والأقرب رده على الموكل).
أي: لو ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري رده فإنما يرده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، قاله الشيخ رحمه الله (1)، والمراد: أنه إذا علم المشتري بالوكالة كما يرشد إليه تعليل الشيخ.
والأقرب عند المصنف رده على الموكل دون الوكيل، لأنه أمين ونائب عن الموكل، والبائع في الحقيقة هو الموكل، ولا أثر لوصول الثمن إليه وعدمه، بل لا يجوز رده على الوكيل، لأنه ينعزل بفعل متعلق الوكالة، إلا أن يكون وكيلا في قبضه على تقدير الرد. وكيف كان فقول الشيخ ضعيف، وكذا تعليله.
قوله: (ولو قال قبله: قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه).
لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء فيقدم قوله بيمينه، لأنه يحاول بذلك دفع الخيانة والغرم عن نفسه، وأصالة عدم القبض معارضة بأصالة براءة الذمة من وجوب الغرم، ويبقى تقديم قول الوكيل في عدم الخيانة بغير معارض.
قوله: (ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، والأقرب رده على الموكل).
أي: لو ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري رده فإنما يرده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، قاله الشيخ رحمه الله (1)، والمراد: أنه إذا علم المشتري بالوكالة كما يرشد إليه تعليل الشيخ.
والأقرب عند المصنف رده على الموكل دون الوكيل، لأنه أمين ونائب عن الموكل، والبائع في الحقيقة هو الموكل، ولا أثر لوصول الثمن إليه وعدمه، بل لا يجوز رده على الوكيل، لأنه ينعزل بفعل متعلق الوكالة، إلا أن يكون وكيلا في قبضه على تقدير الرد. وكيف كان فقول الشيخ ضعيف، وكذا تعليله.
قوله: (ولو قال قبله: قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه).