وإن تحاكم الشريكان - فإن كان للذي لم يبع بينة بأن البائع قبض الثمن - رجع عليه بحصته، وإن لم تكن له بينة حلف البائع أنه لم يقبض ويبرأ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الذي لم يبع فيحلف ويأخذ منه حصته وان ادعى البائع أن الذي لم يبع قبض الألف من المشترى وادعاه المشترى وأنكر الذي لم يبع نظرت، فإن كان الذي لم يبع مأذونا له في القبض برئت ذمة المشتري من نصيب البائع، لأنه أقر أنه سلمه إلى شريكه باذنه. وتبقى الخصومة بين الذي لم يبع وبين المشترى وبين الشريكين، فيكون البائع ههنا كالذي لم يبع، والذي لم يبع كالبائع في المسألة قبلها، وقد بيناه.
وإن لم يكن واحد منهما مأذونا له في القبض لم تبرأ ذمة المشتري من شئ من الثمن، لان الذي باعه أقر بالتسليم إلى من لم يأذن له، والذي لم يبع أنكر القبض، فان تحاكم البائع والمشترى أخذ البائع منه حقه من غير يمين، لأنه سلمه إلى شريكه بغير إذنه.
وإن تحاكم المشترى والذي لم يبع، فإن كان للمشترى بينة برئ من حقه، وان لم يكن له من يشهد غير البائع - فإن كان عدلا - قبلت شهادته لأنه لا يجر بهذه الشهادة إلى نفسه نفعا ولا يدفع بها ضررا، فإذا شهد حلف معه المشترى وبرئ، وان لم يكن عدلا فالقول قول الذي لم يبع مع يمينه، فإذا حلف أخذ منه حقه.
وإن كان البائع مأذونا له في القبض والذي لم يبع غير مأذون له، وتحاكم البائع والمشترى قبض منه حقه من غير يمين، لأنه سلمه إلى شريكه من غير اذنه وهل للشريك الذي لم يبع مشاركته فيما أخذ. قال المزني: له مشاركته وهو بالخيار بين أن يأخذ من المشترى خمسمائة، وبين أن يأخذ من المشترى مائتين وخمسين، ومن الشريك مائتين وخمسين.
وقال أبو العباس: لا يأخذ منه شيئا لأنه لما أقر أن الذي لم يبع قبض جميع الثمن عزل نفسه من الوكالة في القبض، لأنه لم يبق له ما يتوكل في قبضه، فلا يأخذ بعد العزل الا حق نفسه، فلا يجوز للذي لم يبع أن يشاركه فيه، فان