وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد، والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو.
____________________
لأن مقتضى الشهادة الأولى استقلاله بالبيع والثانية عدمه، لأن كونه وكيلا مع آخر يقتضي منع الانفراد بالتصرف، وذلك يقتضي تعدد العقد المشهود به.
قوله: (ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده، والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته تثبت وكالة العبد).
لاتفاقهما على وكالة العبد، وزيادة الثاني لا يقدح، لعدم استلزام تعدد العقد، لأن من وكل في بيع عبد وجارية فقد وكل في بيع العبد، إذ لا يتعين لجواز بيعه بيع الجارية معه كما سبق في مقتضيات التوكيل.
قوله: (فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال).
أي: فإن شهد الشاهد بالوكالة في بيع العبد والجارية بأنه وكله في بيعهما صفقة واحدة ففي ثبوت الوكالة في بيع العبد إشكال ينشأ: من اتفاق الشاهدين على الوكالة في بيع العبد.
ومن أن الوكالة في بيع العبد مطلقا مغايرة للوكالة في بيعه منضما إلى الجارية لا غير، بل منافية لها، فشهادة كل من الشاهدين على توكيل مغاير للآخر فلا يثبت واحد منهما، وهو الأصح، وضعف الاحتمال الأول ظاهر.
ولا فرق بين هذه وبين شهادة شاهد بتوكيله في البيع وآخر بتوكيله وزيدا، بل الحكم بعدم الثبوت هنا أقوى، للنص على اتحاد الصفقة هنا، واستفادة الاجتماع على البيع من ظاهر اللفظ هناك.
قوله: (وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد، والآخر في بيعه
قوله: (ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده، والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته تثبت وكالة العبد).
لاتفاقهما على وكالة العبد، وزيادة الثاني لا يقدح، لعدم استلزام تعدد العقد، لأن من وكل في بيع عبد وجارية فقد وكل في بيع العبد، إذ لا يتعين لجواز بيعه بيع الجارية معه كما سبق في مقتضيات التوكيل.
قوله: (فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال).
أي: فإن شهد الشاهد بالوكالة في بيع العبد والجارية بأنه وكله في بيعهما صفقة واحدة ففي ثبوت الوكالة في بيع العبد إشكال ينشأ: من اتفاق الشاهدين على الوكالة في بيع العبد.
ومن أن الوكالة في بيع العبد مطلقا مغايرة للوكالة في بيعه منضما إلى الجارية لا غير، بل منافية لها، فشهادة كل من الشاهدين على توكيل مغاير للآخر فلا يثبت واحد منهما، وهو الأصح، وضعف الاحتمال الأول ظاهر.
ولا فرق بين هذه وبين شهادة شاهد بتوكيله في البيع وآخر بتوكيله وزيدا، بل الحكم بعدم الثبوت هنا أقوى، للنص على اتحاد الصفقة هنا، واستفادة الاجتماع على البيع من ظاهر اللفظ هناك.
قوله: (وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد، والآخر في بيعه