ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد، ولا العزل.
____________________
لنفوذ الحكم قبل رجوع الشاهد فلا يؤثر فيه رجوعه، وكذا لو رجع الشاهدان.
قوله: (والأقرب الضمان).
وجه القرب: أنه سلط الغير على التصرف في مال غيره بغير حق بشهادة يعلم بطلانها، فكان ضامنا لما يترتب عليها من تلف مال الغير أو نقصانه. ويحتمل ضعيفا العدم، فإنه أخبر بالصدق في كل من الوكالة والعزل، ولا ضمان على من أخبر بالصدق، ولا يعد ذلك رجوعا.
وليس بشئ، لأن شهادته بالوكالة وسكوته عن العزل قبل الحكم يقتضي الاستناد في بقاء التوكيل إلى زمان الحكم إلى شهادته، وشهادته بالعزل قبل ذلك تقتضي الرجوع عن تلك الشهادة فيضمن ما تلف بشهادته، وهو الأصح. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات بيان مقدار ما يضمنه الشاهد برجوعه.
قوله: (ولو شهدا معا بالعزل ثبت).
أي: لو شهد الشاهدان بالوكالة معا بالعزل لا على طريق الرجوع ثبت العزل أيضا كما ثبتت الوكالة، لا لتمام النصاب في الموضعين.
قوله: (وتثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل).
بإجماعنا وفاقا لأكثر العامة (1)، وقال أبو حنيفة: تثبت الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة، ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان إن أنكر الموكل، ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا (2)، وليس بشئ.
قوله: (والأقرب الضمان).
وجه القرب: أنه سلط الغير على التصرف في مال غيره بغير حق بشهادة يعلم بطلانها، فكان ضامنا لما يترتب عليها من تلف مال الغير أو نقصانه. ويحتمل ضعيفا العدم، فإنه أخبر بالصدق في كل من الوكالة والعزل، ولا ضمان على من أخبر بالصدق، ولا يعد ذلك رجوعا.
وليس بشئ، لأن شهادته بالوكالة وسكوته عن العزل قبل الحكم يقتضي الاستناد في بقاء التوكيل إلى زمان الحكم إلى شهادته، وشهادته بالعزل قبل ذلك تقتضي الرجوع عن تلك الشهادة فيضمن ما تلف بشهادته، وهو الأصح. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات بيان مقدار ما يضمنه الشاهد برجوعه.
قوله: (ولو شهدا معا بالعزل ثبت).
أي: لو شهد الشاهدان بالوكالة معا بالعزل لا على طريق الرجوع ثبت العزل أيضا كما ثبتت الوكالة، لا لتمام النصاب في الموضعين.
قوله: (وتثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل).
بإجماعنا وفاقا لأكثر العامة (1)، وقال أبو حنيفة: تثبت الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة، ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان إن أنكر الموكل، ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا (2)، وليس بشئ.