ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية، والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبت، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكلتك، والآخر
____________________
عربي، والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم يثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث).
وذلك لأن العقد المشهود به متعدد، فإن الواقع يوم الجمعة غير الواقع يوم السبت، ولم يكمل النصاب بالنسبة إلى كل واحد من العقدين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فلو شهد أحدهما...) تفريع على ما دل عليه قوله: (وشهادة عدلين ذكرين) بعد قوله: (فيما تثبت به الوكالة) فإنه يدل على كون ما شهد به العدلان شيئا واحدا ليتحقق تعدد الشهادة بالنسبة إليه، بخلاف ما لو اختلف المشهود به. وهذا المدلول وإن كان خفيا إلا أنه مراد، وهو صحيح في نفسه فصح التفريع.
قوله: (ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية، والآخر يوم السبت أو بالعجمية يثبت).
لاتفاق الشاهدين على حصول التوكيل، والأصل عدم التعدد في العقد، فالمقتضي للثبوت موجود - وهو شهادة الشاهدين - والمانع - وهو التعدد - مشكوك فيه فيجب التمسك بالمقتضي.
ولا يلزم من تعدد الإقرار تعدد الوكالة، إذ لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه، فإنه يخبر عن الشئ الواحد بعبارات متعددة وبألفاظ مختلفة.
قوله: (وكذا لو شهد أحدهما بلفظ: وكلتك، والآخر: استنبتك، أو
وذلك لأن العقد المشهود به متعدد، فإن الواقع يوم الجمعة غير الواقع يوم السبت، ولم يكمل النصاب بالنسبة إلى كل واحد من العقدين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فلو شهد أحدهما...) تفريع على ما دل عليه قوله: (وشهادة عدلين ذكرين) بعد قوله: (فيما تثبت به الوكالة) فإنه يدل على كون ما شهد به العدلان شيئا واحدا ليتحقق تعدد الشهادة بالنسبة إليه، بخلاف ما لو اختلف المشهود به. وهذا المدلول وإن كان خفيا إلا أنه مراد، وهو صحيح في نفسه فصح التفريع.
قوله: (ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية، والآخر يوم السبت أو بالعجمية يثبت).
لاتفاق الشاهدين على حصول التوكيل، والأصل عدم التعدد في العقد، فالمقتضي للثبوت موجود - وهو شهادة الشاهدين - والمانع - وهو التعدد - مشكوك فيه فيجب التمسك بالمقتضي.
ولا يلزم من تعدد الإقرار تعدد الوكالة، إذ لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه، فإنه يخبر عن الشئ الواحد بعبارات متعددة وبألفاظ مختلفة.
قوله: (وكذا لو شهد أحدهما بلفظ: وكلتك، والآخر: استنبتك، أو