____________________
أي: فإن علم بالعيب وقت الشراء فهو فضولي، لعدم تناول التوكيل إياه فيقف على الإجازة. لكن هذا إنما هو مع النسبة، والمراد بها نسبة الشراء إلى الموكل في العقد، أما إذا خلا العقد من النسبة لفظا فإنه يقضى على الوكيل بالشراء ظاهرا إن لم يصدقه البائع على إرادة الموكل فيطالبه بالثمن حينئذ، وهذا هو المراد بقوله:
(وإلا قضي على الوكيل).
قوله: (وإن كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة).
لأن إطلاق الأمر بالشراء محمول على ثمن المثل، فإذا اشترى بزيادة عالما بالحال كان فضوليا، فيقف على الإجازة مع النسبة، وبدونها يقضى على الوكيل. وإنما سكت عن ذلك، لاستفادته من المسألة السابقة.
قوله: (وإن جهل فكذلك).
أي: وإن جهل الغبن وقت الشراء فالحكم كما إذا كان عالما، والفرق بين الغبن والعيب: أن العيب قد يخفى فلا يمكن التكليف بشراء الصحيح، بخلاف الغبن فإنه يمكن الوقوف عليه بأدنى ملاحظة، لاشتهار القيمة عند أهل المعرفة.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن هذا من الفروق المنسوبة إلى المصنف، قال:
وفيه اعتراف بأن العيب إن كان مثله لا يخفى على مثله كان كالغبن، وإن الغبن إذا كان مثله يخفى على مثله كان كالعيب.
وفيه مناقشة، لأن الخفاء على مثله إذا لم يكن من أهل المعرفة لا أثر له، لأنه يجب عليه التفحص من أهل المعرفة. نعم يمكن أن يقال: إن بعض الغبن قد يخفى جدا كما في قيم الجواهر وما جرى مجراها، وبعض العيوب قد يسهل الوقوف عليها ويطلع عليها من أهل الخبرة بسهولة، فيكون مقتضى الفرق المذكور اللزوم فيما يخفى غالبا من العيب والغبن دون ما لا يخفى منهما.
(وإلا قضي على الوكيل).
قوله: (وإن كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة).
لأن إطلاق الأمر بالشراء محمول على ثمن المثل، فإذا اشترى بزيادة عالما بالحال كان فضوليا، فيقف على الإجازة مع النسبة، وبدونها يقضى على الوكيل. وإنما سكت عن ذلك، لاستفادته من المسألة السابقة.
قوله: (وإن جهل فكذلك).
أي: وإن جهل الغبن وقت الشراء فالحكم كما إذا كان عالما، والفرق بين الغبن والعيب: أن العيب قد يخفى فلا يمكن التكليف بشراء الصحيح، بخلاف الغبن فإنه يمكن الوقوف عليه بأدنى ملاحظة، لاشتهار القيمة عند أهل المعرفة.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن هذا من الفروق المنسوبة إلى المصنف، قال:
وفيه اعتراف بأن العيب إن كان مثله لا يخفى على مثله كان كالغبن، وإن الغبن إذا كان مثله يخفى على مثله كان كالعيب.
وفيه مناقشة، لأن الخفاء على مثله إذا لم يكن من أهل المعرفة لا أثر له، لأنه يجب عليه التفحص من أهل المعرفة. نعم يمكن أن يقال: إن بعض الغبن قد يخفى جدا كما في قيم الجواهر وما جرى مجراها، وبعض العيوب قد يسهل الوقوف عليها ويطلع عليها من أهل الخبرة بسهولة، فيكون مقتضى الفرق المذكور اللزوم فيما يخفى غالبا من العيب والغبن دون ما لا يخفى منهما.