____________________
بعض الشافعية: تثبت للوكيل دون الموكل (1) (2).
قوله: (وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن، وإن كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة).
لا ريب أن ملك الثمن ينتقل إلى الموكل في الصورتين، لكن أنكر أبو حنيفة جواز مطالبة الموكل بالثمن محتجا، بأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل (3).
فإن قيل: إطلاق ثبوت المطالبة بالثمن للوكيل ينافي ما سبق من أنه لا يملك قبض الثمن إلا بالإذن.
فالجواب عنه من وجهين:
الأول: إن المنع من القبض لا يقتضي المنع من المطالبة، إذ ليس من لوازم المطالبة القبض فيطالب به، وعند الإقباض يقبض الموكل. وفيه نظر، لأنه لا سلطنة للوكيل على الثمن بدون الإذن لعدم تناول التوكيل فلا يملك المطالبة به أيضا.
الثاني: إن هذا الكلام مسوق للرد على أبي حنيفة، حيث أنكر ثبوت المطالبة بالثمن للموكل فأطلق الحكم في الوكيل، اعتمادا على ما سبق من أنه لا يملك القبض إلا بالإذن (4).
وعلى ظاهر العبارة مؤاخذة، وهي أن حكمه بملك الموكل الثمن في الأولى يوهم عدمه في الثانية، كما أن حكمه بثبوت المطالبة لكل من الوكيل والموكل في الثانية يوهم خلافه في الأولى، مع أن تعيين الثمن لا يدفع الاحتياج إلى المطالبة، والظاهر أن خلاف أبي
قوله: (وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن، وإن كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة).
لا ريب أن ملك الثمن ينتقل إلى الموكل في الصورتين، لكن أنكر أبو حنيفة جواز مطالبة الموكل بالثمن محتجا، بأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل (3).
فإن قيل: إطلاق ثبوت المطالبة بالثمن للوكيل ينافي ما سبق من أنه لا يملك قبض الثمن إلا بالإذن.
فالجواب عنه من وجهين:
الأول: إن المنع من القبض لا يقتضي المنع من المطالبة، إذ ليس من لوازم المطالبة القبض فيطالب به، وعند الإقباض يقبض الموكل. وفيه نظر، لأنه لا سلطنة للوكيل على الثمن بدون الإذن لعدم تناول التوكيل فلا يملك المطالبة به أيضا.
الثاني: إن هذا الكلام مسوق للرد على أبي حنيفة، حيث أنكر ثبوت المطالبة بالثمن للموكل فأطلق الحكم في الوكيل، اعتمادا على ما سبق من أنه لا يملك القبض إلا بالإذن (4).
وعلى ظاهر العبارة مؤاخذة، وهي أن حكمه بملك الموكل الثمن في الأولى يوهم عدمه في الثانية، كما أن حكمه بثبوت المطالبة لكل من الوكيل والموكل في الثانية يوهم خلافه في الأولى، مع أن تعيين الثمن لا يدفع الاحتياج إلى المطالبة، والظاهر أن خلاف أبي