أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضى.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح،
____________________
أن عقد النكاح الفضولي موقوف على الإجازة ولا يقع باطلا من رأس، وكل من العقدين فضولي، أما الثاني فظاهر، إذ ليس هو من مسائل هذا الباب، وأما الأول فلأنه خلاف الموكل فيه، والبطلان قول آخر وهو المقابل للأقرب.
قوله: (والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة).
أي: والأقرب في مسألتي التزويج السابقتين إلزام الوكيل بالمهر، أو نصفه على اختلاف القولين للأصحاب كما سيأتي بيانه، وبيان أن الأصح عدم لزوم شئ بمجرد ذلك إن شاء الله تعالى.
لكن هذا إنما هو على تقدير ادعائه الوكالة في النكاح على الوجه المأتي به وجهالة المرأة، لأنه حينئذ يكون غارا. أما إذا عرفت الزوجة أنه فضولي سواء كان بقوله، أو بوجه آخر، أو لأنه لم يدع الوكالة فإن ظاهره أنه فضولي، ولأنه لا غرور من قبله حينئذ، فالوجه عند المصنف سقوط المهر مع عدم الرضى، وإلى هذا أشار بقوله: (أما لو عرفت الزوجة...).
وهذا التفصيل الذي اختاره المصنف لم يذكره القائلون بوجوب المهر أو نصفه، بل أطلقوا القول بالوجوب. وظاهر أنه لا وجه لضمان الوكيل شيئا من المهر أو نصفه مع علمها بالحال، لإقدامها على ذلك عالمة.
واعلم أن موضع هذه المسألة هو أحكام النزاع، وذكرها هنا من حيث حصول المخالفة من الوكيل واستيفاء أحكامها يأتي هناك إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح).
قوله: (والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة).
أي: والأقرب في مسألتي التزويج السابقتين إلزام الوكيل بالمهر، أو نصفه على اختلاف القولين للأصحاب كما سيأتي بيانه، وبيان أن الأصح عدم لزوم شئ بمجرد ذلك إن شاء الله تعالى.
لكن هذا إنما هو على تقدير ادعائه الوكالة في النكاح على الوجه المأتي به وجهالة المرأة، لأنه حينئذ يكون غارا. أما إذا عرفت الزوجة أنه فضولي سواء كان بقوله، أو بوجه آخر، أو لأنه لم يدع الوكالة فإن ظاهره أنه فضولي، ولأنه لا غرور من قبله حينئذ، فالوجه عند المصنف سقوط المهر مع عدم الرضى، وإلى هذا أشار بقوله: (أما لو عرفت الزوجة...).
وهذا التفصيل الذي اختاره المصنف لم يذكره القائلون بوجوب المهر أو نصفه، بل أطلقوا القول بالوجوب. وظاهر أنه لا وجه لضمان الوكيل شيئا من المهر أو نصفه مع علمها بالحال، لإقدامها على ذلك عالمة.
واعلم أن موضع هذه المسألة هو أحكام النزاع، وذكرها هنا من حيث حصول المخالفة من الوكيل واستيفاء أحكامها يأتي هناك إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح).