ولو قال: اشتر لي عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح.
ولو قال: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينار فالوجه صحة الشراء، ووقوف البيع على الإجازة.
____________________
عرفا فيما نقص عن المائة سوى المنهي عنه، وهو الشراء بخمسين (1)، وهو المختار إلا أن يدل دليل على أنه لا يرضى بالشراء بما دون الخمسين، كما لو أراد نفع البائع ونحوه، فإن المتجه عدم جواز الشراء بما دون الخمسين حينئذ.
قوله: (ولو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح).
لاستفادة الإذن في ذلك من العرف.
قوله: (ولو قال: اشتر عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح).
أي: لو قال: اشتر عبدا ولم يعينه بشخصه بمائة مثلا، فاشترى عبدا مساويا لها بأقل من المعين صح لمثل ما سبق، وفي بعض النسخ مساويه، ومعناه: مساوي العبد المطلوب شراؤه، والنسخة الأولى أولى، لأن المطلوب شراؤه كلي، فكل ما تناوله ذلك الوصف مثلا فهو المطلوب شراؤه.
قوله: (ولو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بالدينار فالوجه صحة الشراء ووقوف البيع على الإجازة).
أي: فاشترى شاتين بدينار، ولا بد من التقييد بكون كل واحدة منهما تساوي دينارا أو إحداهما أما إذا نقصت كل واحدة منهما عن دينار فإن الشراء لا يلزم ويكون فضوليا وإن كان مجموعهما يساوي أكثر من دينار، لأن المطلوب شراء شاة تساوي دينارا.
إذا تقرر ذلك فلا ريب أن البيع في مسألة الكتاب فضولي، لأنه لا يستفاد
قوله: (ولو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح).
لاستفادة الإذن في ذلك من العرف.
قوله: (ولو قال: اشتر عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح).
أي: لو قال: اشتر عبدا ولم يعينه بشخصه بمائة مثلا، فاشترى عبدا مساويا لها بأقل من المعين صح لمثل ما سبق، وفي بعض النسخ مساويه، ومعناه: مساوي العبد المطلوب شراؤه، والنسخة الأولى أولى، لأن المطلوب شراؤه كلي، فكل ما تناوله ذلك الوصف مثلا فهو المطلوب شراؤه.
قوله: (ولو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بالدينار فالوجه صحة الشراء ووقوف البيع على الإجازة).
أي: فاشترى شاتين بدينار، ولا بد من التقييد بكون كل واحدة منهما تساوي دينارا أو إحداهما أما إذا نقصت كل واحدة منهما عن دينار فإن الشراء لا يلزم ويكون فضوليا وإن كان مجموعهما يساوي أكثر من دينار، لأن المطلوب شراء شاة تساوي دينارا.
إذا تقرر ذلك فلا ريب أن البيع في مسألة الكتاب فضولي، لأنه لا يستفاد