ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة، أو قامت البينة، وإلا ثبت الثمن على الوكيل.
____________________
الرد - إن قلنا بالعزل - وإن لم يعلم الوكيل، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد).
أي: لو رد الوكيل المعيب فحضر الموكل وادعى أنه رضي بالمعيب قبل أن يرده الوكيل وصدقه البائع على ذلك بطل الرد - أي: تبين بطلانه من حين وقوعه - تفريعا على القول بأن الموكل إذا عزل الوكيل ولم يعلم بالعزل ينعزل من حين عزله إياه.
وإنما قلنا إنه يتبين بطلان الرد بناء على هذا القول، لأن رضى الموكل بالمعيب يقتضي عزل الوكيل عن الرد، لأنه يقتضي سقوط حق الرد فتنتفي الوكالة المتعلقة به، فقول المصنف: (لأن رضاه...) تعليل لقوله: (بطل الرد) على القول بانعزال الوكيل وإن لم يعلم بالعزل.
أما على القول بأنه لا ينعزل ما لم يعلم بالعزل - وهو الأصح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى - فإن الرد ماض ولا أثر لرضى الموكل. وإنما اعتبر المصنف تصديق البائع الموكل على دعوى الرضى، لأنه لو كذبه لم يقبل قوله بدون البينة، لثبوت انفساخ العقد ظاهرا برد الوكيل فلا تقبل دعوى الموكل ما ينافيه.
قوله: (ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة، أو قامت البينة، وإلا ثبت الثمن على الوكيل).
أي: لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد: فإما أن يصدق البائع الوكيل على الوكالة، أو يكذبه. وعلى التكذيب: فإما أن تقوم البينة، أو لا.
فإن صدقه على الوكالة أو قامت البينة بها نفذ رد الموكل، وإن انتفى كل من
أي: لو رد الوكيل المعيب فحضر الموكل وادعى أنه رضي بالمعيب قبل أن يرده الوكيل وصدقه البائع على ذلك بطل الرد - أي: تبين بطلانه من حين وقوعه - تفريعا على القول بأن الموكل إذا عزل الوكيل ولم يعلم بالعزل ينعزل من حين عزله إياه.
وإنما قلنا إنه يتبين بطلان الرد بناء على هذا القول، لأن رضى الموكل بالمعيب يقتضي عزل الوكيل عن الرد، لأنه يقتضي سقوط حق الرد فتنتفي الوكالة المتعلقة به، فقول المصنف: (لأن رضاه...) تعليل لقوله: (بطل الرد) على القول بانعزال الوكيل وإن لم يعلم بالعزل.
أما على القول بأنه لا ينعزل ما لم يعلم بالعزل - وهو الأصح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى - فإن الرد ماض ولا أثر لرضى الموكل. وإنما اعتبر المصنف تصديق البائع الموكل على دعوى الرضى، لأنه لو كذبه لم يقبل قوله بدون البينة، لثبوت انفساخ العقد ظاهرا برد الوكيل فلا تقبل دعوى الموكل ما ينافيه.
قوله: (ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة، أو قامت البينة، وإلا ثبت الثمن على الوكيل).
أي: لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد: فإما أن يصدق البائع الوكيل على الوكالة، أو يكذبه. وعلى التكذيب: فإما أن تقوم البينة، أو لا.
فإن صدقه على الوكالة أو قامت البينة بها نفذ رد الموكل، وإن انتفى كل من