وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس، لأن المشتري شريكه، ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني، لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده - وفي يده ثلثان - فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو
____________________
للأصحاب (1)، ورجحنا هناك القول بالتسوية تفريعا، فالأصح هنا مثله.
قوله: (فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين).
هذا تفريع على الاحتمال الثاني وهو التسوية، أي: بناء على التسوية لو باع المشتري على أجنبي الثلث وهو قدر ما اشتراه، والمراد به ثلث الأصل وهو نصف ما صار بيده، لأنه قد كان بيده ثلث واشترى حصة شريك آخر ثالثا آخر ولم يعلم الشريك الثالث بالبيعين فله الأخذ بالشفعة باعتبار كل واحد من العقدين، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد المشتري الثاني وهو الأجنبي، إذ لا شفيع سواه، لأن الشريك الآخر هو البائع فلا شفعة له، إذ لا يستحق البائع الشفعة على ما باعه.
قوله: (وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس، لأن المشتري شريكه ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني، لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده
قوله: (فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين).
هذا تفريع على الاحتمال الثاني وهو التسوية، أي: بناء على التسوية لو باع المشتري على أجنبي الثلث وهو قدر ما اشتراه، والمراد به ثلث الأصل وهو نصف ما صار بيده، لأنه قد كان بيده ثلث واشترى حصة شريك آخر ثالثا آخر ولم يعلم الشريك الثالث بالبيعين فله الأخذ بالشفعة باعتبار كل واحد من العقدين، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد المشتري الثاني وهو الأجنبي، إذ لا شفيع سواه، لأن الشريك الآخر هو البائع فلا شفعة له، إذ لا يستحق البائع الشفعة على ما باعه.
قوله: (وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس، لأن المشتري شريكه ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني، لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده