____________________
الأصل، وربع ما في يد المشتري الأول وهو نصف سدس وذلك ثلثان ونصف سدس وهو تسعة من اثني عشر، فبقي لشريكه وهو المشتري الأول ثلاثة هي الربع، ثم إنه يدفع إلى المشتري الأول نصف الثمن الأول، لأنه أخذ نصف مبيعه وهو خمسة مثلا، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني وهو تسعة مثلا، لأن العقد انفسخ في ربع المبيع، لأنه أخذه بالأول كما قررناه، ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بربع الثمن الثاني، وهو الذي انفسخ العقد في مقابله من المبيع فلم يبق في مقابله شئ.
وإنما قلنا: (إنه يدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباعه...)، لأن الشفيع يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس، فيدفع إليه نصف الثمن لأجل ذلك، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده، فيأخذه منه فينفسخ البيع الثاني فيه كما قلنا فيرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني بالعقد الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن، وذلك ظاهر إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول..) تعليل لقوله: (ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني) فبين به هذه الأمور الثلاثة.
والضمير في قوله (لأنه) يعود إلى الشفيع (1) وقوله: (فيدفع إليه نصف الثمن لذلك) أكثر النسخ فيها (كذلك بكافين ولا موقع له حسن، وفي بعضها (لذلك) باللام أولا وهو حسن فيكون تعليلا لقوله: (فيدفع إليه نصف الثمن) أي: يدفع نصف الثمن لأجل أنه يأخذ نصف ما في يده بالعقد الأول.
وإنما قلنا: (إنه يدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباعه...)، لأن الشفيع يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس، فيدفع إليه نصف الثمن لأجل ذلك، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده، فيأخذه منه فينفسخ البيع الثاني فيه كما قلنا فيرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني بالعقد الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن، وذلك ظاهر إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول..) تعليل لقوله: (ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني) فبين به هذه الأمور الثلاثة.
والضمير في قوله (لأنه) يعود إلى الشفيع (1) وقوله: (فيدفع إليه نصف الثمن لذلك) أكثر النسخ فيها (كذلك بكافين ولا موقع له حسن، وفي بعضها (لذلك) باللام أولا وهو حسن فيكون تعليلا لقوله: (فيدفع إليه نصف الثمن) أي: يدفع نصف الثمن لأجل أنه يأخذ نصف ما في يده بالعقد الأول.