____________________
وهو السدس فصار منقسما في أيديهما نصفين، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس، ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن وتكون المسألة من اثني عشر، ثم يرجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع).
أي: وإن أخذ الشفيع - وهو الشريك الثالث - بالعقد الأول فقد أخذ نصف المبيع بناء على الاحتمال الثاني، وهو التسوية بينه وبين المشتري في الشفعة وقدره سدس الأصل وللمشتري السدس الآخر. وكيفية أخذه: أن يأخذ من المشتري الأول نصف سدس ومن المشتري الثاني نصف سدس، وذلك لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما كما قررنا، فإذا باع ثلث الأصل مما في يده - وفي يده ثلثان أحدهما ملك سابق والآخر متجدد بالشراء - فقد باع نصف ما في يده شائعا، فيكون المبيع نصف ملكه القديم ونصفه الجديد بمقتضى الإشاعة، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس فإنه ربع الثلثين، فبمقتضى الإشاعة يكون نصفه في يد المشتري الأول ونصفه في يد الثاني، لاستواء ما باعه المشتري الأول وما بقي في يده، فيبطل البيع الثاني في نصف سدس، لأنه يأخذ بالعقد الأول وقد تعلق بنصف سدس الأصل في يد الثاني، فيرجع المشتري الثاني على الأول بحصته من الثمن لبطلان البيع فيه وهو ربع الثمن، فتكون المسألة من اثني عشر، لأن فيها نصف سدس هو أدق كسر فيها، ومخرجه من اثني عشر منها سهمان للشفيع وهما السدس، مضافة إلى سهمه من الأصل وهو الثلث فيكمل له نصف، وللمشتري الثاني ثلاثة أرباع الثلث وهو ربع الأصل، فيبقى في يد المشتري الأول ربع الأصل فترجع المسألة إلى أربعة.
أي: وإن أخذ الشفيع - وهو الشريك الثالث - بالعقد الأول فقد أخذ نصف المبيع بناء على الاحتمال الثاني، وهو التسوية بينه وبين المشتري في الشفعة وقدره سدس الأصل وللمشتري السدس الآخر. وكيفية أخذه: أن يأخذ من المشتري الأول نصف سدس ومن المشتري الثاني نصف سدس، وذلك لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما كما قررنا، فإذا باع ثلث الأصل مما في يده - وفي يده ثلثان أحدهما ملك سابق والآخر متجدد بالشراء - فقد باع نصف ما في يده شائعا، فيكون المبيع نصف ملكه القديم ونصفه الجديد بمقتضى الإشاعة، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس فإنه ربع الثلثين، فبمقتضى الإشاعة يكون نصفه في يد المشتري الأول ونصفه في يد الثاني، لاستواء ما باعه المشتري الأول وما بقي في يده، فيبطل البيع الثاني في نصف سدس، لأنه يأخذ بالعقد الأول وقد تعلق بنصف سدس الأصل في يد الثاني، فيرجع المشتري الثاني على الأول بحصته من الثمن لبطلان البيع فيه وهو ربع الثمن، فتكون المسألة من اثني عشر، لأن فيها نصف سدس هو أدق كسر فيها، ومخرجه من اثني عشر منها سهمان للشفيع وهما السدس، مضافة إلى سهمه من الأصل وهو الثلث فيكمل له نصف، وللمشتري الثاني ثلاثة أرباع الثلث وهو ربع الأصل، فيبقى في يد المشتري الأول ربع الأصل فترجع المسألة إلى أربعة.