والأقرب الاكتفاء بقول العدل،
____________________
فيجوز أن يوليه غلامه ومملوكه وأجيره ونائبه. والمراد به الذي لا أجرة له، سواء كان عدلا أم لا، لكن لا يركن إلى مجرد قول غير العدل، بل لا بد من اطلاعه أو اطلاع من يعتمد على خبره.
قوله: (والأجرة عليه وإن نوى الحفظ).
أي: أجرة التعريف على الملتقط، سواء التقط للتملك بعد التعريف أو للحفظ أبدا، لأنه حق واجب عليه فتكون أجرته عليه.
وقال في التذكرة: لو قصد الحفظ حين الالتقاط أبدا فالأقرب أنه لا يجب على الملتقط أجرة التعريف، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يأمر الملتقط بالاقتراض ليرجع، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو لم يمكن إلا به (1).
وما ذكره وجيه، لأن ذلك لمحض مصلحة الملك، ولأنه محسن و* (ما على المحسنين من سبيل) * (2) فهو كالإنفاق.
فإن قيل: ليس التعريف لمحض مصلحة المالك، لأنه بعد حصوله يسوغ له التملك وإن لم يقصده فيكون لمصلحته أيضا.
قلنا: المقصود بالذات في ذلك مصلحة المالك، ومصلحة الملتقط بالتبعية غير مقصودة، فعلى هذا لو لم يجد الحاكم يمكن أن يقال: يدفع الأجرة ويرجع إذا نوى الرجوع.
قوله: (والأقرب الاكتفاء بقول العدل).
وجه القرب: إن العدل موثوق بخبره، ولأن مثل ذلك مما يعسر إقامة
قوله: (والأجرة عليه وإن نوى الحفظ).
أي: أجرة التعريف على الملتقط، سواء التقط للتملك بعد التعريف أو للحفظ أبدا، لأنه حق واجب عليه فتكون أجرته عليه.
وقال في التذكرة: لو قصد الحفظ حين الالتقاط أبدا فالأقرب أنه لا يجب على الملتقط أجرة التعريف، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يأمر الملتقط بالاقتراض ليرجع، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو لم يمكن إلا به (1).
وما ذكره وجيه، لأن ذلك لمحض مصلحة الملك، ولأنه محسن و* (ما على المحسنين من سبيل) * (2) فهو كالإنفاق.
فإن قيل: ليس التعريف لمحض مصلحة المالك، لأنه بعد حصوله يسوغ له التملك وإن لم يقصده فيكون لمصلحته أيضا.
قلنا: المقصود بالذات في ذلك مصلحة المالك، ومصلحة الملتقط بالتبعية غير مقصودة، فعلى هذا لو لم يجد الحاكم يمكن أن يقال: يدفع الأجرة ويرجع إذا نوى الرجوع.
قوله: (والأقرب الاكتفاء بقول العدل).
وجه القرب: إن العدل موثوق بخبره، ولأن مثل ذلك مما يعسر إقامة