ج: تبعية الدار، وهي المراد هنا فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره،
____________________
للسابي، نعم يحكم بطهارته شرعا (1) خاصة، تبعا للسابي دفعا للحرج، إذ لا بد من مباشرته واستخدامه، وهو الذي استقر عليه رأي المصنف.
قوله: (ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه).
لأن تبعيته للسابي حيث ينقطع عن أبويه، فأما إذا سبيا معه أو أحدهما، فإن التبعية لهما هي الأصل فيقدم.
قوله: (ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم).
لأن الذمي لا يتبع في الإسلام إذ لاحظ له في الإسلام، وبعض الشافعية (2) حكم بإسلامه بذلك، لأن الذمي من أهل دار الإسلام. وبيعه بعد ذلك من مسلم لا يقتضي الحكم بإسلامه، لأن تملك المسلم طرأ عليه وهو كافر، وإنما تحصل التبعية في الابتداء.
قوله: (الثالث تبعية الدار وهي المراد).
أي: الأمر الثالث مما به تحصل التبعية في الإسلام: تبعية الدار، وهذا القسم هو المراد في اللقطة، إذ لا معنى لتبعية الأبوين والسابي في إسلام اللقيط.
قوله: (فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد، فيحكم بكفره).
قوله: (ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه).
لأن تبعيته للسابي حيث ينقطع عن أبويه، فأما إذا سبيا معه أو أحدهما، فإن التبعية لهما هي الأصل فيقدم.
قوله: (ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم).
لأن الذمي لا يتبع في الإسلام إذ لاحظ له في الإسلام، وبعض الشافعية (2) حكم بإسلامه بذلك، لأن الذمي من أهل دار الإسلام. وبيعه بعد ذلك من مسلم لا يقتضي الحكم بإسلامه، لأن تملك المسلم طرأ عليه وهو كافر، وإنما تحصل التبعية في الابتداء.
قوله: (الثالث تبعية الدار وهي المراد).
أي: الأمر الثالث مما به تحصل التبعية في الإسلام: تبعية الدار، وهذا القسم هو المراد في اللقطة، إذ لا معنى لتبعية الأبوين والسابي في إسلام اللقيط.
قوله: (فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد، فيحكم بكفره).