بإسلامه ظاهرا وباطنا، وفى قول كافر أصلى، لان تبعيته أزالت الحكم بكفره، وقد زالت باستقلاله فعاد لما كان عليه أولا، وبنى عليه أنه يلزمه التلفظ بالاسلام بعد البلوغ بخلافه على الأول، ومن ثم لو مات قبل التلفظ جهز كمسلم. بل قال امام الحرمين وصوبه في الروضة هو كذلك على الثاني أيضا لان هذا الأمور مبنية على الظاهر، وظاهره الاسلام.
وما ذكره بعضهم من أن المسلم باسلام أحد أبويه لا يغنى عنه اسلامه شيئا ما لم يسلم بنفسه فغريب أو سبق قلم على ما قرره الأذرعي أو مفرع على وجوب التلفظ ولو تلفظ ثم ارتد فمرتد قطعا، ولا ينقض ما جرى عليه من أحكام الاسلام قبل ردته على الأصح.
ولو سبى مسلم طفلا تبع هذا الطفل سابيه في الاسلام ظاهرا وباطنا ان لم يكن معه أحد أبويه بالاجماع، ولا اعتبار بمن شذ، ولأنه صار تحت ولايته كالأبوين، وقضية الحكم باسلامه باطنا أنه لو بلغ ووصف الكفر كان مرتدا أما إذا كان معه أحد أبويه وان علا بأن كان في جيش واحد وغنيمة واحدة، وان لم يتحد المالك وقد سبيا معا وان أطلق القاضي في تعليقه أنه إذا سبق سبى أحدهما سبى الآخر تبع السابي، فلا يحكم باسلامه، لان تبعيتهما أقوى من تبعية السابي وان ماتا بعد، لان التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي، ولو سباه ذمي قاطن ببلادنا على حد قول امام الحرمين أو دخل به دارنا كما قال البغوي، أو سباه في جيشنا، وكل ذلك إنما هو قبل للخلاف في قولهم: لم يحكم بالأمة في الأصح. والثاني: يحكم باسلامه تبعا للدار والأوجه أنه لو سبى أبواه ثم أسلما صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن تبعه، ولو سباه مسلم وذمي حكم باسلامه تغليبا لحكم الاسلام، ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا وباعه لمسلم أو باعه المسلم السابي له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشترى لفوات وقت التبعية، لأنها إنما تثبت ابتداء وما جاء من قتله فسيأتي في الأقضية إن شاء الله تعالى.
(فرع) إذا ادعى رق اللقيط مدع بعد بلوغه كلف اجابته، فان أنكر ولا بينة