3 - يقال له: اما أن تقبضه واما أن تبرئ منه كسيد المكاتب إذا جاءه المكاتب بمال المكاتبة فادعى أنه حرام، اختار هذا القاضي، وهذا مفارق للمكاتب لان سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذي أتاه به فلا يلزمه ذلك بمجرد دعوى السيد تحريم ما أتاه به، وهذا لا يطالب الشفيع بشئ، فلا ينبغي ان يكلف ابراءه مما لا يدعيه. والوجه الأول أولى، وبهذا قال الحنابلة (فرع) إذا كانت دار بين رجلين، فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة سألناهما متى ملكتماها؟ فإن قالا: ملكناها دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لان الشفعة إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدد بعد وان قال كل واحد منهما ملكي سابق ولأحدهما بينة بما ادعاه قضى له، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمنا أسبقهما تاريخا، وان شهدت بينة كل واحد منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه تعارضتا، وان لم تكن لواحد منهما بينة نظرنا إلى السابق بالدعوى فقدمنا دعواه وسألنا خصمه، فان أنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر، فان حلف سقطت دعوى الأول ثم تسمع دعوى الثاني على الأول فان أنكر وحلف سقطت دعواهما جميعا وان ادعى الأول فنكل الثاني عن اليمين قضينا عليه ولم تسمع دعواه، لان خصمه قد استحق ملكه، وان حلف الثاني ونكل الأول قضينا عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان اختلفا في الثمن فقال المشترى الثمن ألف وقال الشفيع هو خمسمائة فالقول قول المشترى مع يمينه لأنه هو العاقد فكان أعرف بالثمن ولأنه مالك للشقص فلا ينزع منه بالدعوى من غير بينة (فصل) وان ادعى الشفيع أن الثمن ألف، وقال المشترى لا أعلم قدره فالقول قول المشترى، لان ما يدعيه ممكن، فإنه يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف، ويجوز أن يكون قد علم الثمن ثم نسي، فإذا حلف لم يستحق الشفعة لأنه لا يستحق من غير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه