____________________
أقل فظاهر، وإن كانت القيمة أقل فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، وللشافعية قول أنه يجب الأرش بالغا ما بلغ (1).
ولا فرق في لزوم ذلك للغاصب بين كون الجناية عمدا أو خطأ، لأن حدوث الجناية من العبد نقص فيه حدث في يد الغاصب فيضمنه، ويجب عليه تسليم العبد إلى المالك وذلك في الخطأ ممكن، إذ ليس للمجني عليه إلا الدية وإن تعلقت برقبة الجاني فإنه إذا بذلها سقط التعلق، وأما في العمد فإنه إذا (2) رضي المجني عليه بالدية وجب على الغاصب بذلها.
فرع: لو لم يرض المجني عليه عمدا بالأقل فهل يجب على الغاصب بذل ما يزيد لتخليص (3) العبد؟ يحتمل ذلك كما يوجب عليه مؤونة رده وإن زادت عن القيمة، إلا أن ظاهر قوله: (لزم الغاصب أقل الأمرين) أنه لا يجب بذل الزائد، لإطلاق عدم إيجاب الزائد.
قوله: (فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفع إلى السيد).
المراد: قيمته سليما من الجناية كحال غصبه.
قوله: (فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها).
ولا فرق في لزوم ذلك للغاصب بين كون الجناية عمدا أو خطأ، لأن حدوث الجناية من العبد نقص فيه حدث في يد الغاصب فيضمنه، ويجب عليه تسليم العبد إلى المالك وذلك في الخطأ ممكن، إذ ليس للمجني عليه إلا الدية وإن تعلقت برقبة الجاني فإنه إذا بذلها سقط التعلق، وأما في العمد فإنه إذا (2) رضي المجني عليه بالدية وجب على الغاصب بذلها.
فرع: لو لم يرض المجني عليه عمدا بالأقل فهل يجب على الغاصب بذل ما يزيد لتخليص (3) العبد؟ يحتمل ذلك كما يوجب عليه مؤونة رده وإن زادت عن القيمة، إلا أن ظاهر قوله: (لزم الغاصب أقل الأمرين) أنه لا يجب بذل الزائد، لإطلاق عدم إيجاب الزائد.
قوله: (فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفع إلى السيد).
المراد: قيمته سليما من الجناية كحال غصبه.
قوله: (فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها).