ه: القيمة يوم الإقباض.
ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا ترد القيمة، بخلاف القدرة على العين.
____________________
وجهه يعلم من الوجهين في الاحتمالين الأولين، فإن المثل لما جرى مجرى المغصوب كانت قيمته في جميع أزمان ضمان المغصوب مضمونة إلى زمان تعذره.
قوله: (أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة).
لكون قيمة المثل معتبرة مدة زمان وجوبه أو وجوب مبدله، فإنها مضمونة بضمان أصلها فيجب الأقصى تفريعا على إيجاب أعلى القيم في القيمي.
قوله: (القيمة يوم الإقباض).
هذا هو الأصح، لأن الواجب هو المثل، فإذا دفع بدله اعتبرت البدلية حين الدفع (حينئذ تعتبر) (1) القيمة.
فإن قيل: قد سبق في كلام المصنف أن الواجب قيمة المثل يوم الأعواز، فما هذه الاحتمالات:
قلنا: ذكر الاحتمالات لا ينافي اختياره واحدا منها، وإن كان ذكر الفتوى عند ذكرها أولى وأبعد عن الوهم.
قوله: (ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة، بخلاف القدرة على العين).
أي: لو غرم قيمة المثل لتعذره ثم قدر عليه لم يكن لواحد منهما استرداد
قوله: (أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة).
لكون قيمة المثل معتبرة مدة زمان وجوبه أو وجوب مبدله، فإنها مضمونة بضمان أصلها فيجب الأقصى تفريعا على إيجاب أعلى القيم في القيمي.
قوله: (القيمة يوم الإقباض).
هذا هو الأصح، لأن الواجب هو المثل، فإذا دفع بدله اعتبرت البدلية حين الدفع (حينئذ تعتبر) (1) القيمة.
فإن قيل: قد سبق في كلام المصنف أن الواجب قيمة المثل يوم الأعواز، فما هذه الاحتمالات:
قلنا: ذكر الاحتمالات لا ينافي اختياره واحدا منها، وإن كان ذكر الفتوى عند ذكرها أولى وأبعد عن الوهم.
قوله: (ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة، بخلاف القدرة على العين).
أي: لو غرم قيمة المثل لتعذره ثم قدر عليه لم يكن لواحد منهما استرداد