____________________
ولا يتقسط عليه الثمن وهو نقصان الصفة).
من شرطي المعوض - من جملة شروط الرجوع - عدم تغير العين، فلو تغيرت، فإما بالنقصان، أو بالزيادة، فإن كان بالنقصان بطروء عيب، فإما من قبل المشتري، أو من قبل البائع، أو من قبل أجنبي، أو من قبله تعالى وتقدس بآفة سماوية.
فإن كان بآفة سماوية فلا يخلو إما أن يكون العيب - أعني: التالف منه، فكأنه اسم للمصدر أو استعمال مجازي - بحيث يمكن إفراده بالعقد - أي: بحيث يباع مستقلا ويتقسط عليه الثمن - أو لا.
فالأول مثل عبد من عبدين، والثاني مثل يد العبد وحرفته، فإن اليد لا تفرد بالعقد ولا يتقسط عليها الثمن، فإن الثمن في مقابل العبد مثلا، وبفوات يده لا يخرج عن كونه العبد المخصوص، وفيه ما فيه.
فإن كان الثاني لم يكن للبائع إلا الرضى به على تلك الحال، أو ا لضرب بالثمن مع الغرماء عند المصنف والشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2)، لأن البائع لا حق له في العين إلا بالفسخ المتجدد بعد العيب، وإنما حقه قبل الفسخ في الثمن، فلم تكن العين مضمونة، فلم يكن له الرجوع بأرش.
وأطلق ابن الجنيد (3) القول باستحقاق أرش النقصان، وقواه المصنف في المختلف (4)، وهو قوي متين، لأنه لما فسخ المعاوضة وجب أن يرد إلى كل واحد منهما ماله، فإن كان باقيا رجع به، وإن كان تالفا رجع ببدله كائنا ما كان، والفرق بين الكل والأبعاض ضعيف.
من شرطي المعوض - من جملة شروط الرجوع - عدم تغير العين، فلو تغيرت، فإما بالنقصان، أو بالزيادة، فإن كان بالنقصان بطروء عيب، فإما من قبل المشتري، أو من قبل البائع، أو من قبل أجنبي، أو من قبله تعالى وتقدس بآفة سماوية.
فإن كان بآفة سماوية فلا يخلو إما أن يكون العيب - أعني: التالف منه، فكأنه اسم للمصدر أو استعمال مجازي - بحيث يمكن إفراده بالعقد - أي: بحيث يباع مستقلا ويتقسط عليه الثمن - أو لا.
فالأول مثل عبد من عبدين، والثاني مثل يد العبد وحرفته، فإن اليد لا تفرد بالعقد ولا يتقسط عليها الثمن، فإن الثمن في مقابل العبد مثلا، وبفوات يده لا يخرج عن كونه العبد المخصوص، وفيه ما فيه.
فإن كان الثاني لم يكن للبائع إلا الرضى به على تلك الحال، أو ا لضرب بالثمن مع الغرماء عند المصنف والشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2)، لأن البائع لا حق له في العين إلا بالفسخ المتجدد بعد العيب، وإنما حقه قبل الفسخ في الثمن، فلم تكن العين مضمونة، فلم يكن له الرجوع بأرش.
وأطلق ابن الجنيد (3) القول باستحقاق أرش النقصان، وقواه المصنف في المختلف (4)، وهو قوي متين، لأنه لما فسخ المعاوضة وجب أن يرد إلى كل واحد منهما ماله، فإن كان باقيا رجع به، وإن كان تالفا رجع ببدله كائنا ما كان، والفرق بين الكل والأبعاض ضعيف.