____________________
إلى صاحب العين، وسواء كان في العين ما يقتضي رغبتهم في دفع القيمة، أو لا، لأن الخيار قد ثبت بالنص، فلا يسقط بما ذكر.
وتعليل المصنف بالأمرين - أعني: المنة، وتجويز ظهور غريم آخر - لا يأتي على جميع الصور، فإن تجويز ظهور غريم آخر إنما يمنع لو دفعوا من مال المفلس، أو من أموالهم إلى المفلس هبة.
ولو دفعوا إليه هبة وشرطوا عليه إيفاء صاحب العين، فعلى ما قلناه من جواز الشراء بشرط الإعتاق وتعينه، لا اعتراض للغريم الظاهر.
وأما المنة، فإنما تكون إذا قدموه بالدين، أو دفعوا إليه من أموالهم حيث لا يكون في العين زيادة تقتضي الرغبة في بذل العوض، فيكون مقتضى التعليلين المذكورين وجوب القبول مع انتفائهما.
وقد صرح في التذكرة: بأنه إذا كان في السلعة زيادة لغلاء السعر، أو كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها، يجب على صاحبها أخذ دينه الذي بذله الغرماء (1)، وقد عرفت ضعف ذلك، فإن العدول عن ظاهر النص بمثل هذه الأوهام لا يجوز.
قوله: (ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع، فلا رجوع، ويستوفيه القاضي).
على الأصح، خلافا للشيخ (2) منا والشافعي (3)، فإن الأصل في البيع اللزوم، فلا يعدل عنه إلا بنص، ولأن إقباض البائع قبل قبض المشتري الثمن يقتضي الرضى بذمته، فلا يبقى له فسخ بل يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الوفاء، أو يسلم عنه من ماله، وهذا في غير خيار التأخير حيث لم يقبض واحد
وتعليل المصنف بالأمرين - أعني: المنة، وتجويز ظهور غريم آخر - لا يأتي على جميع الصور، فإن تجويز ظهور غريم آخر إنما يمنع لو دفعوا من مال المفلس، أو من أموالهم إلى المفلس هبة.
ولو دفعوا إليه هبة وشرطوا عليه إيفاء صاحب العين، فعلى ما قلناه من جواز الشراء بشرط الإعتاق وتعينه، لا اعتراض للغريم الظاهر.
وأما المنة، فإنما تكون إذا قدموه بالدين، أو دفعوا إليه من أموالهم حيث لا يكون في العين زيادة تقتضي الرغبة في بذل العوض، فيكون مقتضى التعليلين المذكورين وجوب القبول مع انتفائهما.
وقد صرح في التذكرة: بأنه إذا كان في السلعة زيادة لغلاء السعر، أو كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها، يجب على صاحبها أخذ دينه الذي بذله الغرماء (1)، وقد عرفت ضعف ذلك، فإن العدول عن ظاهر النص بمثل هذه الأوهام لا يجوز.
قوله: (ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع، فلا رجوع، ويستوفيه القاضي).
على الأصح، خلافا للشيخ (2) منا والشافعي (3)، فإن الأصل في البيع اللزوم، فلا يعدل عنه إلا بنص، ولأن إقباض البائع قبل قبض المشتري الثمن يقتضي الرضى بذمته، فلا يبقى له فسخ بل يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الوفاء، أو يسلم عنه من ماله، وهذا في غير خيار التأخير حيث لم يقبض واحد