____________________
شرعا، وإنما يتحقق ذلك إذا أجازه المرتهن ويجب تنزيل طلب المكلف على الوجه الصحيح، لوجوب صيانة كلامه شرعا عن الهذرية مع الإمكان، فيكون دالا بالاقتضاء على الإجازة، ودلالة الاقتضاء معتبرة، لثبوت الدال عليها، وإن لم تكن دلالة الالتزام، لأن هذه الدلالة لا تستفاد من اللفظ بمجرده، بل بمعونة شئ آخر ودلالة الالتزام تستفاد من اللفظ بمجرده، بشرط العلم بالوضع، وتحقيق اللزوم، وهذا الأخير أقوى. وفي قول المصنف: (ففي كونه إجازة) تسامح، لأن طلب الشفعة ليس نفسه إجازة كما هو معلوم، وإنما هي من مقتضياته على الاحتمال.
قوله: (فإن قلنا به فلا شفعة).
أي: فإن قلنا بكون طلب الشفعة إجازة للبيع فلا شفعة، لأن الإجازة رضى بالبيع، والرضى بالبيع يسقط الشفعة.
واعلم أن الشارح ولد المصنف بنى المسألة على أن الشفعة تثبت بمجرد العقد أم بلزومه؟ فعلى الأول: لا تكون إجازة، لعدم الاقتضاء، فلا تسقط الشفعة بطلبها. وعلى الثاني: تكون إجازة فيسقط به، كما بيناه (1). وفيه نظر، لأنه لا يعقل ثبوت الشفعة بمجرد العقد، الذي هو الإيجاب والقبول. لأن هذا بمجرده لا يقتضي البيع، وإنما البيع: هو نفس نقل الملك، أو نفس الإيجاب والقبول المقتضيين لنقل الملك أو الانتقال على اختلاف الآراء - وقد سبق بيانه في أول البيع - فكيف يعقل إثبات الشفعة التي هي تابع من توابع البيع بمجرد العقد، ومع ذلك فلا يشترط بعد تحقق صحة البيع لزومه لثبوتها، فلا يستقيم ما ذكره.
قوله: (فإن قلنا به فلا شفعة).
أي: فإن قلنا بكون طلب الشفعة إجازة للبيع فلا شفعة، لأن الإجازة رضى بالبيع، والرضى بالبيع يسقط الشفعة.
واعلم أن الشارح ولد المصنف بنى المسألة على أن الشفعة تثبت بمجرد العقد أم بلزومه؟ فعلى الأول: لا تكون إجازة، لعدم الاقتضاء، فلا تسقط الشفعة بطلبها. وعلى الثاني: تكون إجازة فيسقط به، كما بيناه (1). وفيه نظر، لأنه لا يعقل ثبوت الشفعة بمجرد العقد، الذي هو الإيجاب والقبول. لأن هذا بمجرده لا يقتضي البيع، وإنما البيع: هو نفس نقل الملك، أو نفس الإيجاب والقبول المقتضيين لنقل الملك أو الانتقال على اختلاف الآراء - وقد سبق بيانه في أول البيع - فكيف يعقل إثبات الشفعة التي هي تابع من توابع البيع بمجرد العقد، ومع ذلك فلا يشترط بعد تحقق صحة البيع لزومه لثبوتها، فلا يستقيم ما ذكره.