____________________
الإيجاب وحده وأما هنا ففيه تردد. واللزوم أيضا على هذا التقدير متجه هنا، لما عرفت من أن المأتي به هنا سبب تام، غاية ما في الباب أن المانع موجود وهو لا يخل بوجود السبب التام من الراهن الذي هو المالك. وما قربه أقرب، فإنا قد أسلفنا في الفضولي أن الإجازة كاشفة.
قوله: (ولو أجاز الرهانة الثانية، ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا، أو فيما قابل الدين الثاني، أو العدم مطلقا نظر).
هنا احتمالات ثلاثة، منشأ النظر من تعارض دلائلها:
أحدها: كون الإجازة موجبة لفسخ رهنه مطلقا، أي: في مجموع الرهن، سواء ما قابل دينه وما زاد عليه.
ووجهه: أن مقتضى الرهن الاختصاص بمجموعه بالنسبة إلى الدين المرهون به، ليقضى ذلك الدين من ثمنه، واختصاص كل من الدينين بمجموع الرهن متنافيان، لأن اختصاص أحدهما بالمجموع على هذا الحكم ينافي اختصاص الآخر وقد ثبت الرهن الثاني بالسبب الطارئ، وإجازة المرتهن الأول، فيبطل الأول، وفي المنافاة المذكورة نظر.
الثاني: كونها موجبة لفسخ رهنه فيما قابل الدين الثاني، لأن المنافاة باعتبار مقصود الرهن مختصة به، بخلاف ما زاد.
ويضعف: بأن الرهن متعلق بالمجموع، فإن اقتضى الاختصاص اقتضاه في المجموع، وإلا لم يقتض في شئ منه، ولأن الثمن على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالنسبة إليه لا ينضبط، فقد يكون في وقت الرهانة كثيرا يبقى منه بقية بعد، وأما هنا ففيه تردد. واللزوم أيضا على هذا التقدير متجه هنا، لما عرفت من أن المأتي به هنا سبب تام، غاية ما في الباب أن المانع موجود، وهو لا يخل بوجود الدين الثاني، ثم يتجدد النقصان وبالعكس. ويستحيل تجدد ثبوت الحق، بعد كون العقد حال وقوعه غير مقتض له.
قوله: (ولو أجاز الرهانة الثانية، ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا، أو فيما قابل الدين الثاني، أو العدم مطلقا نظر).
هنا احتمالات ثلاثة، منشأ النظر من تعارض دلائلها:
أحدها: كون الإجازة موجبة لفسخ رهنه مطلقا، أي: في مجموع الرهن، سواء ما قابل دينه وما زاد عليه.
ووجهه: أن مقتضى الرهن الاختصاص بمجموعه بالنسبة إلى الدين المرهون به، ليقضى ذلك الدين من ثمنه، واختصاص كل من الدينين بمجموع الرهن متنافيان، لأن اختصاص أحدهما بالمجموع على هذا الحكم ينافي اختصاص الآخر وقد ثبت الرهن الثاني بالسبب الطارئ، وإجازة المرتهن الأول، فيبطل الأول، وفي المنافاة المذكورة نظر.
الثاني: كونها موجبة لفسخ رهنه فيما قابل الدين الثاني، لأن المنافاة باعتبار مقصود الرهن مختصة به، بخلاف ما زاد.
ويضعف: بأن الرهن متعلق بالمجموع، فإن اقتضى الاختصاص اقتضاه في المجموع، وإلا لم يقتض في شئ منه، ولأن الثمن على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالنسبة إليه لا ينضبط، فقد يكون في وقت الرهانة كثيرا يبقى منه بقية بعد، وأما هنا ففيه تردد. واللزوم أيضا على هذا التقدير متجه هنا، لما عرفت من أن المأتي به هنا سبب تام، غاية ما في الباب أن المانع موجود، وهو لا يخل بوجود الدين الثاني، ثم يتجدد النقصان وبالعكس. ويستحيل تجدد ثبوت الحق، بعد كون العقد حال وقوعه غير مقتض له.